قرار رقم (21) لسنة 2018م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للإبداع والتميز


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (13) لسنة 2013م، بشأن نظام المجلس الأعلى للإبداع والتميز، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (95) لسنة 2012م، بشأن تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للإبداع والتميز، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للإبداع والتميز من السيدات والسادة التالية أسمائهم: 1. م. عدنان نايف سماره رئيساُ 2. د. حسين الأعرج نائباً للرئيس 3. د. رياض الخضري عضواً 4. د. علام سعيد موسى عضواً 5. د. علا عوض عضواً 6. د. عماد الخطيب عضواً 7. د. بصري أحمد صالح عضواً 8. م. عبد الله قاسم صالح عضواً 9. د. إيهاب سمير قبج عضواً 10. أ. علي عمر ذوقان عضواً 11. أ. جمال فؤاد حداد عضواً 12. د. ميسون محمد إبراهيم عضواً 13. د. سائد راجي كوني عضواً 14. أ.د. ماهر عبد الرزاق النتشة عضواً 15. أ.د. كمال العبد الشرافي عضواً 16. أ.د. عبد الرحيم الناصر القدومي عضواً 17. د. عوني أحمد الخطيب عضواً 18. د. صفاء ناصر الدين عضواً 19. د. عصام جورج اسحق عضواً 20. د. رمزي عبد قواسمي عضواً 21. أ.د. عاطف القصراوي عضواً 22. د. عماد سابا الهودلي عضواً 23. د. مي عبد الحافظ المغثة عضواً 24. د. فادي سعيد قطان عضواً 25. د. مازن نايف سلمان عضواً 26. د. أحمد محمد أحمد أبو هنية عضواً 27. أ.د. عبد الرؤوف المناعمة عضواً 28. أ.د. عبد الكريم المدهون عضواً 29. د. علي أحمد منصور عضواً 30. د. أحمد عيسى عضواً 31. د. جاد الياس باسيل اسحق عضواً 32. أ. سمير هلال إزريق عضواً 33. أ. خليل يوسف رزق عضواً 34. نبيل أبو ذياب عضواً 35. م. أيمن وليد صبيح عضواً 36. م. مروان عبد الحميد عضواً 37. د. رياض عبد الهادي مشعل عضواً 38. م. عارف الحسيني عضواً 39. د. يحي السلقان عضواً 40. أ. حسن ذياب محمود قاسم عضواً 41. د. حسن حامد حسن عمر عضواً 42. م. ليث اسحق قسيس عضواً

مادة (2)
تعيين السيد/ د. أنطوان زحلان رئيساً فخرياً للمجلس الأعلى للإبداع والتميز.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/02/2018 ميلادية الموافق: 17/جمادى الأولى/1439 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.