قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2017م بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (393) لسنة 2005م


مجلس الوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، ولأحكام قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، لا سيما أحكام المادة (123) منه، وعلى أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م، باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاتها، وبناءً على تنسيب وزير النقل والمواصلات، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 12/09/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا اللائحة الآتية:
مادة (1)
يشار إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م وتعديلاتها، لغايات إجراء هذا التعديل باللائحة الأصلية.

مادة (2)
1. تعدل الفقرة (2) من المادة (350) من اللائحة الأصلية، وتستبدل بالنص الآتي: “قائد المركبة الذي يسجل ضده حتى خمس وعشرين نقطة في سجل النقاط خلال مدة سنتين وفقاً لأحكام الفقرة (1)، يتم شطب هذه النقاط وإنهائها من سجله في حال التحاقه بدورة مانعة للسياقة”. 2. تلغى الفقرة (3) من المادة (350) من اللائحة الأصلية، وتستبدل بالنص الآتي: “قائد المركبة الذي يسجل ضده ما يزيد على خمس وعشرين نقطة في سجل النقاط مدة سنتين وفقاً لأحكام الفقرة (1)، لا يتم شطب هذه النقاط، إلا بعد أن يقوم قائد المركبة بتنفيذ الإجراءات التي تقررها سلطة الترخيص وفقاً لأحكام المادة (4) من هذه اللائحة المعدلة للائحة الأصلية”.

مادة (3)
تعدل المادة (351) من اللائحة الأصلية، لتصبح على النحو الآتي: تشطب النقاط المسجلة لصاحب رخصة القيادة الذي سجل ضده حتى خمس وعشرين نقطة، وحصل بناءً على طلبه على دورة مانعة للسياقة (حسبما تقرره سلطة الترخيص).

مادة (4)
تعدل المادة (352) من اللائحة الأصلية، لتصبح على النحو الآتي: 1. تتخذ سلطة الترخيص الإجراءات التالية بحق قائد المركبة الذي يسجل ضده خمس وعشرين نقطة ولغاية خمس وأربعون نقطة: ‌أ. الاشتراك في دورة سياقة مانعة اختيارياً، بحق صاحب رخصة القيادة الذي سجل ضده لغاية خمس وعشرين نقطة وفي حال إنهائها تشطب من سجل النقاط. ‌ب. حضور دورة مانعة للسياقة بحق صاحب رخصة القيادة الذي سجل ضده خلال سنتين من تاريخ تحرير أول مخالفة ست وعشرون نقطة، ولغاية ثلاثين نقطة، وعليه النجاح في الامتحان النهائي لها. ‌ج. حضور دورة مانعة للسياقة بحق صاحب رخصة القيادة الذي سجل ضده خلال سنتين من تاريخ تحرير أول مخالفة واحد وثلاثين نقطة، ولغاية خمس وثلاثين نقطة، وعليه النجاح في الامتحان النهائي لها، وتسحب رخصة القيادة منه لمدة شهر. ‌د. حضور دورة مانعة للسياقة، بحق صاحب رخصة القيادة الذي سجل ضده خلال سنتين من تاريخ تحرير أول مخالفة ست وثلاثين نقطة، ولغاية أربعين نقطة، وعليه النجاح في الامتحان النهائي لها، وتسحب رخصة القيادة منه لمدة شهرين. ‌ه. حضور دورة مانعة للسياقة، بحق صاحب رخصة القيادة الذي سجل ضده خلال سنتين من تاريخ تحرير أول مخالفة واحد وأربعين نقطة، ولغاية خمس وأربعين نقطة، وعليه النجاح في الامتحان النهائي لها، وتسحب رخصة القيادة منه لمدة ثلاثة أشهر. 2. تتخذ سلطة الترخيص الإجراءات التالية بحق صاحب رخصة القيادة الذي سجل ضده خلال سنتين من تاريخ تحرير أول مخالفة أكثر من خمس وأربعين نقطة: ‌أ. سحب رخصة القيادة نهائياً أو لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ‌ب. فحص اللياقة الطبية. ‌ج. حضور دورة سياقة مانعة. ‌د. فحص قيادة نظري. ‌ه. فحص قيادة عملي. 3. يجوز لسلطة الترخيص أن تفرض إجراءات تزيد عن الإجراءات الواردة في هذه المادة، إذا رأت أن في تصرفات السائق ما يتطلب ذلك، وحسب الحالة. 4. كل قائد مركبة تسبب أو اشترك في حادث طرق نتج عنه وفاة شخص، عليه أن يجتاز فحصاً طبياً بالكيفية التي تقررها سلطة الترخيص، إضافة للإجراءات الأخرى التي تقررها بموجب أحكام هذه المادة.

مادة (5)
تعدل المادة (359) من اللائحة الأصلية، لتصبح على النحو الاتي: كل قائد مركبة تمت إدانته من قبل المحكمة المختصة، أو قام بدفع الغرامة للمخالفة التي جرى تحريرها بحقه، يتم تسجيل عدد النقاط المقررة لمثل تلك المخالفة في سجل مخالفات قائد المركبة حسبما تقرره المادة (348) طبقاً للآتي: القسم الأول: ست نقاط التسلسل المادة الفقرة تفصيل إضافي عن المخالفة 1. 96 قانون 1/أ قيادة مركبة دون رخصة قيادة. 2. 96 قانون 1/ب قيادة مركبة دون لوحات تحمل أرقامها. 3. 96 قانون 1/ج التسبب في حادث طرق نتج عنه أضراراً جسمانية. 4. 96 قانون 1/د امتناع قائد المركبة عن إعطاء اسمه وعنوانه ورخصة قيادته ورخصة المركبة. 5. 96 قانون 1/هـ اعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو الفعل بسبب تأديتهم للوظيفة أو أثنائها أو عدم الانصياع للتعليمات الصادرة عنهم. 6. 96 قانون 1/و قيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة. 7. 98 قانون 1 قيادة مركبة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر. 8. 98 قانون 2 التسبب في خطر لعابري الطريق بسبب عدم إعطاء حق الأولوية عند ممر المشاة. 9. 98 قانون 3 تجاوز السرعة المقررة قانوناً بما يزيد على 30 كم/ ساعة. 10. 98 قانون 4 قيادة مركبة بعكس الاتجاه المقرر للسير. 11. 98 قانون 5 عدم الامتثال لإشارة قف أو إعطاء حق الأولوية في المفترق. 12. 98 قانون 6 عدم الامتثال لإشارة قف الضوئية. 13. 98 قانون 7 التجاوز الخطر بشكل غير مأمون أو الخط الفاصل المتواصل. 14. 98 قانون 8 نقل حمولة تزيد عن الوزن المسموح به في رخصة المركبة بنسبة %25 فأكثر. 15. 98 قانون 9 نقل مواد خطرة في مركبة غير مرخصة بذلك. 16. 98 قانون 10 قيادة مركبة غير مستوفية لشروط الأمن والمتانة. 17. 98 قانون 11 عدم قيام قائد المركبة الذي تسبب في حادث طرق أدى إلى إصابة شخص أو وفاته بإبلاغ الشرطة عن الحادث. القسم الثاني: اربع نقاط 18. 3 قانون 5 سياقة مركبة دون تأمين ساري المفعول. 19. 10 قانون عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة المركبة. 20. 13 قانون إذا انتهى مفعول رخصة السياقة لمدة تزيد عن ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء سريانها. 21. 21 قانون 1 استخدام لوحات اختبار دون الحصول على الترخيص اللازم. 22. 21 قانون 2 استعمال لوحات اختبار لغير الغرض الذي تحدده اللائحة. 23. 26 قانون 1 قيادة مركبة دون حيازة رخصة سياقة سارية المفعول لنوع المركبة نفسه. 24. 39 قانون 1 قيادة مركبة على الجانب الأيسر من المساحة الفاصلة. 25. 100 قانون 2 حادث طرق أسفر عن إصابة شخص بأذى جسماني أو عن أضرار بمال. 26. 115 قانون سياقة مركبة أثناء سحب رخصة السياقة. 27. 140 لائحة 2 تعليم القيادة أو الإرشاد في السياقة دون الحصول على رخصة أو إذن بذلك. 28. 154 لائحة 1 تعليم القيادة أو الإرشاد على مركبة آلية دون رخصة أو إذن للتعليم على النوع نفسه. 29. 157 لائحة 1 تعليم القيادة على مركبة غير مرخصة لهذا الغرض. 30. 158 لائحة 2 تعليم القيادة على مركبة تعليم القيادة انتهى مفعول سريان رخصتها. 31. 175 لائحة 2 قيادة مركبة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات. 32.  178 لائحة 2 استعمال أي جهاز اتصال أثناء قيادة المركبة عن طريق الإمساك بذلك الجهاز بإحدى يديه. 33. 189 لائحة 1 قيادة جرار صغير (تراكتورون) على الشارع ليس من أجل عبوره أو ليس داخل منطقة زراعية. 34. 205 لائحة 1 عدم التوقف التام قبل ملتقى سكة حديد لدى اقتراب أو سماع صافرة أو أي إشارة أخرى تنذر بذلك. 35. 231 لائحة نقل حاوية في مركبة دون إذن من سلطة الترخيص. 36. 273 لائحة 2 قيادة أو قطر مركبة على الشارع صنعت أطواق عجلاتها من المعدن وهي خالية من إطارات مطاطية أو مغطاة بالمطاط. 37. 278 لائحة تعبئة خزان الوقود لمركبة آلية أو نزع غطاء فتحة الخزان ومحركها في حالة عمل، أو إذا كانت المركبة على مقربة من نار أو دخان، أو تعبئة خزان وقود مركبة من نوع حافلة وهي تقل ركاباً أو أي مركبة تقل أكثر من ثمانية ركاب. القسم الثالث: ثلاث نقاط 38. 2 قانون تسيير مركبة على الطريق دون تسجيلها في سلطة الترخيص والحصول على رخصة بتسييرها. 39. 12 قانون 1 تسيير مركبة مسجلة ومرخصة تحمل لوحات التمييز مغايرة للوحات المقررة عليها. 40. 12 قانون 2 تسيير مركبة مسجلة ومرخصة تحمل لوحات التمييز مغايرة للوحات المقررة. 41. 14 قانون تسيير مركبة مسجلة دون فحصها فنياً في مؤسسة مرخصة لفحص المركبات. 42. 54 قانون وقوف مركبة في مكان يمنع الوقوف فيه أو في مكان تعيق فيه حركة السير وتم إبعادها (جرها بواسطة مركبة جر وتخليص). 43. 38 لائحة 3 نقل ما يزيد على أربعة ركاب أو نقل راكب أو أكثر من غير المصرح لهم أو نقل أمتعة لغير غرض فحص المركبة أثناء سيرها بلوحة الاختبار. 44. 50 لائحة 2 تغطية الزجاج أو طلاؤه أو رشه أو إلصاق مادة عليه تحد أو تحجب الرؤية دون إذن من سلطة الترخيص. 45. 62 لائحة 1 قيادة مركبة من الأنواع المذكورة أدناه دون وجود جهاز لتسجيل المعلومات (تاكوغراف): ‌أ.    حافلة وزنها الإجمالي 8000 كغم أو أكثر، وسنة إنتاجها 1990م وما بعدها. ‌ب.  مركبة تجارية وزنها الإجمالي 16000 كغم أو أكثر، وسنة إنتاجها 1989م وما بعدها. ‌ج.   مركبة تجارية تنقل مواد خطرة ووزنها الإجمالي 8000 كغم وأكثر. ‌د.    مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 8000 كغم، وسنة إنتاجها 1999م وما بعدها. 46. 87 لائحة 2 قيادة مركبة آلية يخرج من محركها دخان يتجاوز الحد المقرر من قبل منتجه. 47. 87 لائحة 4 قيادة مركبة آلية يصدر محركها ضوضاء يتجاوز الحد الأعلى المقرر من قبل منتجه. 48. 140 لائحة 2 تعليم القيادة على مركبة آلية دون اجتياز المتدرب الفحوصات الطبية المقررة. 49. 152 لائحة 3 استعمال المركبة في التعليم دون رسمها بالعلامات الفارقة التي حددتها سلطة الترخيص. 50. 157 لائحة 2 تعليم القيادة على مركبة خصوصية أو تجارية لغاية 4000 كغم دون استعمال أحزمة الأمان من قبل المعلم والطالب. 51. 173 لائحة 1 قيادة مركبة وعدم الانصياع لتعليمات شرطي ببزته الرسمية. 52. 173 لائحة 2 قيادة مركبة وعدم الانصياع للتعليمات الواردة في الشاخصة. 53. 175 لائحة 3 عدم القدرة على قيادة مركبة بسبب حالة السائق البدنية أو النفسية. 54. 176 لائحة 2 سياقة مركبة مع عدم السيطرة عليها. 55. 187 لائحة اجتياز سائق المركبة لعائق ليس من جانبه الأيمن. 56. 188 لائحة 1 قيادة ماكنة متنقلة أو آلة هندسية سرعتها القصوى حسب تصميمها لغاية 30 كم/ ساعة في الطريق ليس من أجل عبور تلك الطريق لتنفيذ أعمال خاصة بالماكنة أو الآلة الهندسية. 57. 190 لائحة 1 التحول عن مسلك السير مع تشكيل خطر. 58. 191 لائحة الشروع بالسير أو الاستدارة يمنة أو يسرة أثناء السير بسرعة غير معقولة وتشكيل إعاقة أو خطر لعابري الطريق. 59. 195 لائحة الرجوع بالمركبة إلى الخلف دون ضرورة أو دون اتخاذ التدابير اللازمة أو تشكيل أو إعاقة. 60. 198 لائحة 4 تجاوز مركبة عند الاقتراب من مكان لعبور المشاة معلم على سطح الطريق أو كانت هناك شاخصة تدل عليه وحتى المرور عنه. 61. 198 لائحة 9 مركبة تجارية فوق 4 طن تتجاوز مركبة متجاوزة في طريق باتجاه واحد فيها أكثر من مسلكين. 62. 203 لائحة 1 تجاوز السرعة القصوى المسموح بها للمركبة في تلك الطريق لغاية 30 كم/ ساعة خلافاً للجدول رقم (1). 63. 203 لائحة 3 تجاوز السرعة المدونة في الشاخصة لغاية 30 كم/ ساعة. 64. 205 لائحة 2 عدم إطفاء المذياع أو التلفاز وعدم فتح النافذة القريبة من السائق والباب الأمامي في الباص وعدم التأكد من اقتراب القطار. 65. 211 لائحة 1/ أ عدم إعطاء حق الأولوية للمركبة القادمة من اليمين في مفترق طرق وبدون شاخصة. 66. 211 لائحة 1/ ب عدم إعطاء حق الأولوية من قبل سائق ينوي الاستدارة إلى اليسار للمركبات القادمة من الجهة اليمنى أو المقابلة في مفترق طرق دون شاخصات. 67. 211 لائحة 1/ ج عدم إعطاء حق الأولوية للمركبات في الطريق المعبدة عن الخروج من طريق ترابية دون شاخصات. 68. 211 لائحة 2 عدم إعطاء حق الأولوية للمشاة والمركبات عند خروج السائق من ساحة أو كراج أو محطة وقود أو ما شابه ذلك. 69. 211 لائحة 3 عدم إعطاء حق الأولوية في مفترق أقيمت فيه شاخصة تشير إلى إعطاء حق الأولوية. 70. 211 لائحة 6 عبور مفترق أو ملتقى سكة حديد مع عدم وجود إمكانية لمتابعة السير. 71. 212 لائحة البدء بالسير بمركبة واقفة بجانب الطريق والتسبب بخطر. 72. 215 لائحة 6 إيقاف أو وقوف مركبة معدة لنقل الوقود أو أي مادة خطرة ويزيد وزنها الإجمالي على 4000 كغم على بعد يقل عن 50م من أي مبنى مأهول ليس لأغراض التوريد للمستهلك. 73. 217 لائحة 2 إيقاف مركبة دون إخراج مفتاح التشغيل أو دون إيقاف عمل المحرك. 74. 217 لائحة 3+4 إيقاف مركبة في طريق منحدرة دون اتخاذ التدابير اللازمة. 75. 228 لائحة 1 نقل ركاب لقاء أجرة أو مقابل في مركبة خصوصية أو مركبة تجارية. 76. 229 لائحة 1 نقل حمولة في مركبة غير ملائمة من حيث المبنى والأجزاء والملحقات. 77. 229 لائحة 1/ أ بروز الحمولة عبر جوانب المركبة أو أرضيتها أو عرضها الإجمالي. 78. 229 لائحة 1/ ب بروز الحمولة أكثر من متر واحد من النقطة القصوى لمقدمة المركبة ومؤخرتها. 79. 229 لائحة 1/ ب بروز الحمولة من مقدمة المركبة أو مؤخرتها دون أن تكون وحدة طولية واحدة أو أنها وحدتان طول كل وحدة أقل من ستة أمتار. 80. 229 لائحة 1/ ج زيادة في ارتفاع الحمولة عن سطح الطريق خلافاً للجدول رقم (2). 81. 229 لائحة 1/ د نقل حمولة تحجب الرؤية أو تحد الحمولة أو غطاؤها من مدى رؤية قائد المركبة من الأمام والجوانب أو تعيق الدخول إلى مقصورة القيادة أو الخروج منها. 82. 229 لائحة 1/ هـ نقل حمولة تحجب هي أو غطاؤها رؤية عابري الطريق الآخرين لمصابيح المركبة أو لوحات التمييز أو مؤشرات الاتجاه أو العاكسات أو أي علامات أخرى يراد بها سلامة السير. 83. 229 لائحة 1/ و نقل حمولة غير موزعة ومرتبة على المركبة بشكل يمكن من نقلها بأمان وثبات ويقيها من السقوط. 84. 229 لائحة 1/ ز نقل حمولة وغطاؤها غير مثبت بإحكام ويرتخي من جراء السفر أو من قوة الريح. 85. 229 لائحة 1/ ح نقل حمولة يزيد وزنها عن الوزن المسموح به والمسجل في رخصة المركبة بنسبة تقل عن (%25). 86. 229 لائحة 1/ ط نقل حمولة سائبة يزيد ارتفاعها عن ارتفاع جوانب صندوق المركبة أو عدم تغطيتها بغطاء مناسب. 87. 230 لائحة 1 نقل حمولة بارزة في مركبة وزنها الإجمالي 15000 كغم وأكثر خلافاً للجدول رقم (3). 88. 230 لائحة 2 نقل حمولة عالية بارزة يزيد ارتفاعها عن 4م في مركبة تجارية وزنها الإجمالي 15000 كغم أو أكثر خلافاً للجدول رقم (2). 89. 230 لائحة 3 نقل حمولة طويلة خلافاً للجدول رقم (4). 90. 232 لائحة 1 نقل حمولة سائبة في مركبة غير مصادق عليها لهذا الغرض من سلطة الترخيص. 91. 232 لائحة 2 نقل حمولة سائبة دون تغطيتها بشكل يمنع تطاير أو انسياب أي مادة منها. 92. 233 لائحة 3 عدم وسم الحمولة البارزة من مقدمة المركبة بمثلث أبيض عاكس أو عدم وسم الحمولة البارزة من مؤخرة المركبة بمثلث أحمر عاكس سواء أكانت المركبة في حالة سير أم في حالة وقوف. 93. 235 لائحة 1 جر مركبة بمركبة آلية أخرى دون استعمال قضيب ملائم من المعدن أو أن المسافة بين المركبتين تزيد عن 2,5م أو عدم تعليم قضيب التوصيل بعلامة ملونة مرئية وتضيء وقت الإنارة. 94. 235 لائحة 3 جر مركبة دون رفع أحد مداراتها ودون وجود شخص آخر يقودها يحمل رخصة تسمح بقيادتها أو تواجد أي شخص في المركبة المجرورة عدا قائدها. 95. 236 لائحة 4 جر أكثر من مركبة واحدة بواسطة مركبة آلية دون ترخيص من سلطة الترخيص. 96. 237 لائحة 1 عدم إعطاء حق الأولوية لمركبة أمن. 97. 239 لائحة 2 قيادة مركبة وقت الإنارة دون إنارة مصابيحها الأمامية والخلفية والإنارة التي تضيء لوحة تمييزها، أو دون إنارة مصابيح الجناح إذا بلغ عرض المركبة الإجمالي 210 سم فأكثر. 98. 243 لائحة قيادة مركبة آلية ربطت بها مقطورة أو مستندة معدة لنقل حمولة طويلة وبنيت دون جوانب يزيد عرضها الإجمالي على 120سم دون تركيب سلسلتين أو كابلين لمسك أعلام حمراء على مسافات لا تتجاوز بينها 100سم لاستعمالها في غير وقت الإنارة ومصابيح تبعث بضوء أصفر من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص على نفس المسافات من السلسلة أو الكابل تضاء وقت الإنارة. 99. 244 لائحة قيادة ماكينة متنقلة أو قطر ماكينة مقطورة دون تثبيت عاكس أحمر في جانبها الأيسر الخلفي أو مصباح يبعث بضوء أحمر دون وضع لوحة خلفها من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص. 100. 245 لائحة 1+2 استعمال كشاف في الطريق ليس من أجل تصليح المركبة أو استعماله والمركبة في حالة سير أو استعماله في حالة الوقوف وضوؤه مسلطاً على امتداد الطريق أو مقابل مركبة أخرى. 101. 245 لائحة 3 استعمال مصابيح الضباب عند عدم وجود ضباب أو عند هطول أمطار غزيرة أو تساقط الثلوج. 102. 275 لائحة 1 قيادة مركبة أو إيقافها في الطريق ينبعث عنها غاز أو دخان أو تلفظ زيتاً أو وقوداً بقدر يتجاوز ما ينفثه أو يلفظه عادة هذا النوع من المركبات حسب المواصفات المعتمدة، أو بقدر يزعج عابري الطريق أو يمس بسلامتهم. 103. 276 لائحة قيادة مركبة تنبعث عنها ضوضاء غير اعتيادية أو التسبب في إحداث مثل هذه الضوضاء نتيجة وجود خلل في المركبة أو إهمال العناية بها أو بأي جزء منها، أو نتيجة سوء تنظيم حمولتها أو أي سبب آخر. 104. 281 لائحة نقل ركاب في حافلة دون رخصة خط من مراقب المرور إضافة إلى رخصة المركبة أو خلافاً لشروط رخصة الخط. 105. 285 لائحة تقاضي أجرة في حافلة خصوصية دون ترخيص من مراقب المرور. 106. 320 لائحة نقل ركاب في صالون عمومي دون رخصة خط من مراقب المرور إضافة إلى رخصة المركبة أو لشروط رخصة الخط. 107. 327 لائحة 2 قيادة مركبة دون وضع العلامات المميزة التي حددها مراقب المرور إضافة إلى رخصة المركبة من الخارج. 108. 327 لائحة 2/ أ +ب قيادة صالون عمومي دون وضع اللوحات التي حددها مراقب المرور داخل المركبة. 109. 329 لائحة نقل ركاب في الصالون العمومي زيادة عن العدد المسجل في رخصة المركبة عدا ولدين لم يتما الخامسة من عمرهما ويجلسان في المقعد الخلفي. القسم الرابع: نقطتان 110. 13 قانون إذا انتهى مفعول رخصة المركبة لغاية ستة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها. 111. 20 قانون 1 عدم إبلاغ سلطة الترخيص عن تغيير في بيانات رخصة المركبة. 112. 24 قانون 2 تسيير مركبة مع وضع إضافات على جسمها أو هيكلها أو ملحقاتها دون الحصول على إذن بذلك من سلطة الترخيص. 113. 26 قانون 1 إذا انتهى مفعول رخصة السياقة لغاية ستة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها. 114. 35 قانون سياقة مركبة بصورة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر أو إعاقة وعرقلة حركة السير. 115. 36 قانون 1 قيادة مركبة دون الإلمام بتشغيلها واستعمالها. 116. 36 قانون 2 قيادة مركبة في حالة صحية تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر أو إعاقة حركة السير. 117. 40 قانون دخول سائق المركبة لمفترق أو السير فيه من مسلك موسوم بأسهم وغير محدد لاتجاه سيره. 118. 41 قانون السير بمركبة على الرصيف ليس لغرض الدخول إلى أو الخروج من فناء أو كراج. 119. 54 قانون وقوف مركبة في مكان يمنع الوقوف فيه وتقييدها بالقيد المخصص لذلك. 120. 62 قانون 1 قيادة مركبة خصوصية أو تجارية وزنها الإجمالي حتى 4000 كغم وسنة إنتاجها 1986م وما بعدها دون استخدام لحزام الأمان. 121. 62 قانون 2 قيادة مركبة خصوصية أو تجارية وزنها الإجمالي حتى 4000 كغم وسنة إنتاجها 1986م وما بعدها دون استخدام الركاب لأحزمة الأمان. 122. 6 لائحة 2 عدم إبراز رخصة المركبة أو وثيقة تأمينها أو رخصة قيادة. 123. 38 لائحة 2 عدم وجود أو عدم إبراز دفتر يومية للوحة الاختبار أثناء قيادة المركبة. 124. 45 لائحة 2 إطالة أو تقصير شاصي المركبة دون إذن من سلطة الترخيص. 125. 49 لائحة قيادة مركبة بعدد مقاعد يزيد عن المقاعد المسجلة في رخصة المركبة. 126. 53 لائحة 1 قيادة مركبة مركب عليها (زامور) هوائي أو موسيقي دون إذن سلطة الترخيص. 127. 53 لائحة 3 قيادة مركبة آلية من نوع حافلة أو تجارية وزنها الإجمالي 15000 كغم فأكثر ومركبة عمل وجرار دون وجود آلة تنبيه تعمل بالكهرباء وتعمل بشكل آلي وبصوت متقطع عند استعمال غيار السفر إلى الخلف. 128. 55 لائحة 2 قيادة مركبة فيها مدى الرؤية إلى الخلف محجوب عن طريق المرآة الداخلية دون تركيب مرآتين خارجيتين على جانبي المركبة. 129. 55 لائحة 3 قيادة مركبة آلية سنة إنتاجها 1994م فما بعدها دون تركيب مرآة داخلية ومرآتين خارجيتين على جانبي المركبة. 130. 55 لائحة 4 قيادة حافلة دون تركيب مرآة في القسم الأمامي تمكن السائق من مشاهدة جميع الركاب فيها. 131. 55 لائحة 5 قيادة مركبة أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي عن 12000 كغم وسنة إنتاجها 1989م فما بعدها دون تركيب مرآة خارجية إضافية على الجانب الأيمن لمشاهدة ما يجري على يمين المركبة. 132. 57 لائحة قيادة حافلة أو مركبة تجارية لا يرى السائق جانبي مقدمتها لعدم تركيب قضيبي عرض يحددان عرض المركبة. 133. 58 لائحة 1 قيادة مركبة تجارية يزيد وزنها عن 3000 كغم دون وجود مصد في القسم الخلفي السفلي للمركبة. 134. 68 لائحة قيادة مركبة آلية (عدا مركبة ركاب خصوصية والجرار والدراجة النارية) دون وجود مطفأة حريق. 135. 68 لائحة 3 قيادة حافلة دون وجود مطفأتي حريق. 136. 69 لائحة قيادة مركبة دون وجود عاكسات على الجزء الخلفي للمركبة. 137. 78 لائحة استعمال مركبة صدر بشأنها إشعار بعدم الاستعمال إلا من أجل تسييرها لتصليحها أو إحضارها لدائرة الترخيص لفحصها. 138. 87 لائحة 3 قيادة مركبة آلية يفرز محركها زيت أو أي مادة أخرى. 139. 94 لائحة 4 قيادة مركبة ذات إطارات هوائية عمق أخاديد إطاراتها أقل من 2 ملم أو إطارات غير هوائية عمق أخاديدها أقل من 4 ملم. 140. 106 لائحة 2+3 قيادة مركبة آلية نور مصباحها/ مصابيحها الأمامية بلون غير اللون الأبيض أو الأصفر الفاتح. 141. 107 لائحة 2 قيادة مركبة آلية لون مصابيحها الأمامية غير موحد. 142. 108 لائحة 1 قيادة دراجة نارية دون مصباح أمامي. 143. 108 لائحة 2 قيادة مركبة آلية بطيئة يقل عرضها الإجمالي عن 150 سم دون مصباح أمامي. 144. 110 لائحة قيادة مركبة آلية دون وجود مصابيح الوقوف الليلية. 145. 111 لائحة 1 قيادة مركبة عرضها 210 سم فأكثر دون وجود مصابيح عرض تعمل. 146. 111 لائحة 2 قيادة مركبة فيها مصابيح عرض خلفية بلون غير اللون الأحمر. 147. 113 لائحة قيادة مركبة دون وجود مصباح/ مصابيح فرملة أو أنها موجود ولا تعمل. 148. 115 لائحة قيادة مركبة دون وجود مؤشرات الاتجاه. 149. 116 لائحة قيادة مركبة دون وجود عاكسات. 150 116 لائحة 4 قيادة مركبة بوجود عاكس أحمر في مقدمتها أو عاكس أبيض أو أصفر في مؤخرتها. 151. 118 لائحة 1 قيادة مركبة آلية سنة إنتاجها 1986م وما وبعدها (عدا الدراجة النارية والماكنة المتنقلة والمركبة البطيئة والجرار) دون وجود مصباح/ مصابيح الرجوع إلى الخلف. 152. 172 لائحة 1 قيادة مركبة بشكل يعيق حركة السير. 153. 172 لائحة 2 قيادة مركبة بطيش أو إهمال. 154. 177 لائحة إلقاء أي شيء من المركبة من قبل السائق. 155. 179 لائحة قيادة مركبة آلية دون استعمال الأدوات البصرية إذا كانت رخصة السائق مقيدة باستعمالها. 156. 179 لائحة قيادة حافلة أو مركبة عمومية أو مركبة تجارية تنقل أكثر من ثمانية ركاب دون أن يكون لديه أدوات بصرية إضافية غير التي يستعملها إذا كانت رخصته مقيدة باستعمال الأدوات البصرية. 157. 181 لائحة 1 قيادة مركبة ليس على الشارع. 158. 183 لائحة قيادة مركبة ليس على الجانب الأيمن الأقصى من الشارع أو المسلك. 159. 184 لائحة 4 دخول مركبة تجارية يزيد وزنها على 4 طن إلى المفترق ليس من أحد المسلكين الأيمنين الأقصيين في اتجاه السير. 160. 186 لائحة 2 قيادة مركبة (عدا الدراجة الهوائية) ليس على الجانب الأيمن من الطريق أو ليس على طرف الطريق لفسح المجال للمركبات الآتية من الخلف لاجتيازه. 161. 188 لائحة 2 قطر مقطورة بماكنة متنقلة ليست معدة لتنفيذ أعمال خاصة بالماكنة المتنقلة. 162. 188 لائحة 3 قيادة ماكنة متنقلة على الشارع يتجاوز طولها أو عرضها أو ارتفاعها عما حدد في اللائحة. 163. 189 لائحة 3 نقل راكب على جرار صغير دون إذن سلطة الترخيص. 164. 189 لائحة 4 قيادة جرار صغير دون خوذة واقية يعتمرها السائق والراكب. 165. 190 لائحة 1 التحول عن مسلك السير مع تشكيل إعاقة. 166. 190 لائحة 2 السير في المسلك المركزي في طريق ذات ثلاثة أو خمسة مسالك ليس لغرض التجاوز أو الاستدارة إلى اليسار. 167. 192 لائحة الاستدارة يميناً ليس حسب الأصول. 168. 193 لائحة الاستدارة يساراً ليس حسب الأصول. 169. 194 لائحة الاستدارة للسير في الاتجاه المعاكس ليس حسب الأصول. 170. 196 لائحة 1 عدم تصرف سائق المركبة حسب الأصول عند تقابله مع مركبة أخرى في طريق لا يكفي عرضها لمرورهما بأمان. 171. 196 لائحة 2 عدم إعطاء حق الأولوية للمركبة الصاعدة في طريق منحدرة لا يكفي عرضها لمرور مركبتين. 172. 199 لائحة 1 عدم انحراف سائق المركبة التي تتجاوزها مركبة أخرى إلى اليمين وزيادة السرعة. 173. 200 لائحة 1 عدم المحافظة على مسافة كافية من المركبة التي تسير في الأمام. 174. 200 لائحة 2 عدم ترك مسافة لدخول مركبة فيها عند السير في رتل خارج المدن. 175. 200 لائحة 4 الفرملة الفجائية دون ضرورة لذلك. 176. 202 لائحة 1 عدم التخفيف من سرعة المركبة داخل المناطق المبنية والمأهولة بالسكان وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر. 177. 202 لائحة 2 عدم التخفيف من سرعة المركبة في تقاطعات الطريق وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر. 178. 202 لائحة 3 عدم التخفيف من سرعة المركبة في طريق فيها الرؤية محدودة وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر. 179. 202 لائحة 4 عدم التخفيف من سرعة المركبة في المنعطفات الحادة وأثناء السير فيها وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر. 180. 202 لائحة 5 عدم التخفيف من سرعة المركبة على مقربة من حشد من الناس أو أولاد وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر. 181. 202 لائحة 8 عدم التخفيف من سرعة المركبة في منحدر شديد وطويل وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر. 182. 202 لائحة 9 عدم التخفيف من سرعة المركبة لدى الاقتراب من جسر ضيق ولدى السير عليه وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر. 183. 202 لائحة 11 عدم التخفيف من سرعة المركبة لدى التقاء أو تجاوز حيوانات وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر. 184. 202 لائحة 12 عدم التخفيف من سرعة المركبة لدى الاقتراب من حافلة تقف في محطة لصعود وإنزال الركاب ولدى المرور بجوارها وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر. 185. 202 لائحة 13 عدم التخفيف من سرعة المركبة في شارع مختلط وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر. 186. 202 لائحة 14 عدم التخفيف من سرعة المركبة لدى الاقتراب من ملتقى سكة حديد وتعريض عابري الطريق والممتلكات للخطر. 187. 206 لائحة عدم إعطاء الإشارة قبل البدء بالسير أو التحول عن المسلك أو التوقف. 188. 209 لائحة عدم التخفيف من سرعة المركبة أو عدم قيادتها بحذر إذا أعطيت إشارة من قبل سائق المركبة أمامه لتمكينه من تحقيق الغاية التي أعطى الإشارة من أجلها. 189. 210 لائحة 1 إطلاق إشارة بواسطة ضوء أو جرس أو أي وسيلة أخرى للسائق دون ترخيص أو دون أن تقتضي الضرورة لذلك. 190. 210 لائحة 2 تركيب ضوء بنور متقطع أو إشارة تنبيه في مركبة أمن أو مركبة عمل أو مركبة قطر وتخليص أو مركبة مرافقة أو مركبة تحمل حمولة بارزة. 191. 210 لائحة 3 استعمال الزامور للتنبيه بصورة متواصلة أو متكررة بما يتجاوز الحد الذي تقتضيه الضرورة. 192. 210 لائحة 4 استعمال الزامور ليس من أجل تجنب خطر لا يمكن تجنبه بطريقة أخرى. 193. 212 لائحة البدء بالسير بمركبة واقفة جانب الطريق والتسبب بإعاقة. 194. 213 لائحة 1 عدم تمكين المشاة من إكمال عبورهم بأمان على ممر المشاة. 195. 214 لائحة عدم إعطاء حق الأولوية لحركة السير المتقابلة إذا انسدت الطريق باتجاه سير سائق المركبة. 196. 215 لائحة 1 إيقاف المركبة أو توقفها في طريق خارج المدن ليس لغرض صعود أو إنزال الركاب على طرف الطريق أو تخليص مصابين أو تخليص مركبة متعطلة باستثناء مركبات الأمن والأشغال العامة عند توقفها لتأدية مهمة رسمية. 197. 215 لائحة 2+3 إيقاف أو وقوف مركبة غير مصابة بخلل في طريق سريعة إلا إذا وجدت شاخصة تسمح بذلك. 198. 215 لائحة 3/ ب إيقاف أو وقوف مركبة مصابة بخلل دون وضع مثلث للتحذير أو وضع المثلث بحيث لا يمكن رؤيته من مسافة 100م على الأقل. 199. 215 لائحة 3/ ج إيقاف أو وقوف مركبة متعطلة من نوع حافلة أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 4000 كغم في طريق خارج المدن وفي وقت الإنارة دون تشغيل جميع مشيرات الاتجاه أو دون وضع جهاز يبعث ضوءاً أصفراً متقطعاً. 200. 215 لائحة 4 إيقاف مركبة يزيد عرضها عن 2.5م أو مقطورة أو مستندة وتركها واقفة على قارعة الطريق دون ترخيص من ضابط الشرطة. 201. 215 لائحة 5 إيقاف أو وقوف مركبة لغرض الاتجار أو مركبة انتهى مفعول رخصتها على جانب الطريق. 202. 216 لائحة 3 إيقاف أو وقوف مركبة بجانب رصيف مدهون باللونين الأبيض والأحمر. 203. 216 لائحة 4 إيقاف أو وقوف مركبة داخل حدود مفترق طرق أو في حدود 12م قبله إلا إذا وضعت شاخصة أو رسمت أحجار حافة الرصيف بما يسمح بأقل من ذلك. 204. 216 لائحة 6 إيقاف أو وقوف مركبة في مكان معد لعبور المشاة أو في حدود 12م قبله. 205. 216 لائحة 7 إيقاف أو وقوف مركبة في حدود 12م قبل خط التوقف. 206. 216 لائحة 8 إيقاف أو وقوف مركبة في حدود 20م  قبل أو بعد ملتقى سكة حديد. 207. 216 لائحة 9 إيقاف أو وقوف مركبة في شارع ذو مسلك واحد فقط في كل اتجاه بما في ذلك طرف الطريق إذا كان موسوماً بخط فاصل متواصل. 208. 216 لائحة 10 إيقاف أو وقوف مركبة بمحاذاة مركبة أخرى واقفة بجانب الطريق. 209. 216 لائحة 11 إيقاف أو وقوف مركبة فوق جسر أو داخل نفق. 210. 216 لائحة 12 إيقاف أو وقوف مركبة في مسلك خصص للمواصلات العمومية وفي حدود محطات باصات معدة بعلامة على سطح الشارع أو مقابل المحطة إذا كان عرض الطريق أقل من 12م. 211. 216 لائحة 16 إيقاف أو وقوف مركبة في حدود 20م قبل أو بعد الشاخصة التي تشير إلى محطة باصات إذا كانت المحطة غير محددة بعلامة على سطح الشارع أو مقابل المحطة إذا كان عرض الطريق أقل من 12م. 212. 218 لائحة إيقاف أو وقوف مركبة خلافاً لشاخصة تمنع الوقوف أو التوقف. 213. 220 لائحة 1 السير في مركبة آلية (عدا الدراجة النارية أو الهوائية) وجزء من جسم السائق أو من جسم أحد الركاب خارج المركبة. 214. 220 لائحة 2 السير بمركبة وأحد أبوابها غير مغلق. 215. 221 لائحة فتح باب المركبة أو السماح بفتحه والمركبة في حالة سير. 216. 222 لائحة 1 الصعود إلى المركبة أو النزول منها (ما عدا السائق) من الجانب الأيسر إذا كانت متوقفة في الجانب الأيمن. 217. 222 لائحة 2 الصعود من المركبة أو النزول منها (عدا الجالس بجانب سائقها) من الجانب الأيمن إذا كانت متوقفة في الجانب الأيسر. 218. 223 لائحة نقل أكثر من راكب بجانب السائق في المركبة الميكانيكية المرخصة من سلطة الترخيص. 219. 224 لائحة نقل ركاب في صندوق المركبة دون إذن من سلطة الترخيص. 220. 225 لائحة 1 نقل أولاد في حافلة أو مركبة تجارية دون وضع يافطة معدنية كتب عليها (نقل أولاد) على مقدمة المركبة ومؤخرتها. 221. 225 لائحة 2 السير في حافلة أو مركبة تجارية خالية من الأولاد مع وضع يافطة معدنية كتب عليها (نقل أولاد) على مقدمة المركبة ومؤخرتها. 222. 226 لائحة 1 نقل ولد لم يتم الرابعة عشر من عمره في المقعد الأمامي للمركبة الآلية (عدا الحافلة والدراجة النارية) دون ربطه بجهاز من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص. 223. 226 لائحة 2 نقل ولد لم يتم الرابعة عشر من عمره في المقعد الخلفي لمركبة الركاب الخصوصي سنة إنتاجها 1983م وما بعد دون ربطه بجهاز من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص. 224. 227 لائحة 2 قيادة صالون عمومي سنة إنتاجه 1994م وما بعدها في طريق خارج المدن دون استعمال السائق والركاب لأحزمة الأمان. 225. 228 لائحة 2 نقل ركاب في المركبة الآلية زيادة عما هو مسجل في رخصتها. 226. 236 لائحة 1 جر ماكينة مجرورة معفاة من التسجيل والترخيص بجرار أو مركبة تجارية يقل وزنها الإجمالي عن 2200 كغم دون ترخيص خاص من سلطة الترخيص. 227. 236 لائحة 3 جر مركبة الآلية بمركبة خصوصية أو عمومية أو تجارية يقل وزنها الإجمالي المسموح عن 2200 كغم دون ترخيص من سلطة الترخيص أو جر مجرور يزيد وزنه الإجمالي على 750 كغم. 228. 237 لائحة 3 قيادة مركبة خلف مركبة أمن على مسافة منها تقل عن 100م باستثناء المركبة التي لها علاقة بمهام مركبة الأمن. 229. 239 لائحة 1 قيادة مركبة لا تعمل فيها أجهزة الإنارة حسب الأصول. 230. 240 لائحة إضاءة ضوء الطريق (الضوء العالي) في المصابيح الأمامية في طريق داخل مدن مضاءة كما يجب. 231. 240 لائحة عدم استعمال إضاءة الضوء الواطئ وقت الإنارة عند الوقوف أو عند مقابلة مركبة أخرى أو عند السير خلف مركبة. 232. 241 لائحة إيقاف مركبة يزيد عرضها الإجمالي عن متر واحد وقت الإنارة في الشارع دون إنارة مصابيح الوقوف والمصباح الخلفي أو إنارة مصابيح الجناح المركب على جانب المركبة المواجه للطريق. 233. 242 لائحة قيادة مركبة يزيد طولها الإجمالي (مع أو دون حمولتها) عن 20م أو يزيد عرضها الإجمالي على 3م أو مركبة مترابطة أو مركبة موصولة دون تركيب وتشغيل جهاز يبعث ضوءاً أصفراً متقطعاً على سطح كابينة السائق من النوع الذي اعتمدته سلطة الترخيص. 234. 245 لائحة 4 استعمال مصباح الرجوع إلى الخلف دون الرجوع إلى الخلف. 235. 250 لائحة 1 قيادة دراجة نارية دون الجلوس على المقعد المثبت فيها والمخصص لقائدها من قبل منتجها ودون أن تكون القدمان على جانبي الدراجة وفي المكان المخصص لهما أو دون مسك مقودها بكلتا اليدين. 236. 250 لائحة 1 قيادة دراجة نارية والركوب عليها دون اعتمار خوذة واقية ومربوطة بحزام يمنع سقوطها أثناء السير من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص. 237. 251 لائحة 1 قيادة دراجة نارية وركوب شخص آخر دون أن تكون مصممة من قبل منتجها لركوب مثل هذا الشخص وعلى المقعد المخصص لذلك خلف قائدها أو أن قدمي الشخص الآخر ليستا على جانبي الدراجة إلا إذا كان جالساً على مقعد العربة الجانبية للدراجة إن وجد. 238. 251 لائحة 2 السماح بركوب شخص آخر على الدراجة النارية يقودها سائق لم يبلغ الثامنة عشر من عمره. 239. 252 لائحة قيادة دراجة ونقل رزمة أو طرد بشكل يمنعه من السيطرة على الدراجة سيطرة تامة أو أن طول الرزمة أو الطرد يزيد على 70سم أو يبرز من أقصى نقطة من عرض مقدمة الدراجة أو مؤخرتها. 240. 253 لائحة قيادة دراجة نارية والسير بمحاذاة مركبة أخرى أو بمحاذاة دراجة أخرى ليس لتجاوزها أو العبور عنها حسب الأصول. 241. 274 لائحة 1 تصليح مركبة في الطريق أو في موقف عام. 242. 275 لائحة 2 قيادة مركبة يتدلى منها ما يلامس الطريق باستثناء سلسلة التأريض (مانعة الصواعق) المتدلية من مركبة تنقل وقوداً ومثبتة أسفلها. 243. 279 لائحة توزيع إعلانات أو مناشير أو أوراق أو إلقاء رزمة أو طرد أو نفايات أو أي شيء آخر من مركبة وهي في حالة سير. 244. 280 لائحة 1/ أ قيادة مركبة عمومية أو حافلة أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 6000 كغم أو مركبة مرخصة لنقل 8 أشخاص أو أكثر دون أن يستريح سائقها خارج عمله مدة 7 ساعات متوالية على الأقل. 245. 280 لائحة 1/ ب قيادة مركبة عمومية أو حافلة أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 6000 كغم أو مركبة مرخصة لنقل 8 أشخاص أو أكثر لفترة تزيد على 12 ساعة خلال 24 ساعة على الأقل بعد قيادتها مدة 24 أو أكثر من 68 ساعة كل أسبوع. 246. 280 لائحة 1/ ج قيادة مركبة عمومية أو حافلة أو مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 6000 كغم أو مركبة مرخصة لنقل 8 أشخاص أو أكثر دون التوقف عن قيادتها مدة نصف ساعة على الأقل بعد قيادتها مدة 4 ساعات متوالية. 247. 300 لائحة 2/ أ عدم وضع رقم الخط في واجهة الحافلة وقرب باب الدخول وفي المؤخرة أو عدم إضاءتها وقت الإنارة. 248. 300 لائحة 2/ ج عدم وجود أدوات الإسعاف الأولي في الحافلة بكاملها أو عدم وجود مطفأتين ومطرقتين. 249. 301 لائحة 1 إيقاف حافلة تعمل على خط خدمة في غير المحطات المذكورة في رخصة خط الخدمة عدا إيقافها في مكان يجوز فيه وقوف المركبات لتمكين مفتش البطاقات من الصعود على الحافلة أو النزول. 250. 302 لائحة 2 نقل ركاب بعدد يزيد عما هو مسجل في رخصة الحافلة. 251. 304 لائحة 2 السماح لأي راكب بالخروج من الحافلة أو الصعود إليها عندما تكون الحافلة في حالة سير أو حينما تقف الحافلة في غير محطتها. 252. 305 لائحة 1 فتح أبواب الحافلة وهي في حالة سير. 253. 305 لائحة 4 ترك الحافلة لدى وصولها إلى المحطة النهائية دون خروج جميع الركاب منها. 254. 306 لائحة عدم المحافظة على نظافة الحافلة أو الصالون العمومي من الداخل أثناء ساعات العمل. 255. 318 لائحة 6 عدم إنارة الحافلة من الداخل أثناء السفر في وقت الإنارة. 256. 333 لائحة عدم وجود وعاءين للقمامة في الصالون العمومي من النوع الذي اعتمده مراقب المرور أحدهما بالقرب من مقعد قائد المركبة والآخر بالقرب من المقعد الخلفي. 257. 336 لائحة 1 نقل راكب في مركبة عمومية في سفرة خصوصية دون تركيب عداد من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص. 258. 336 لائحة 2 نقل راكب في مركبة عمومية في سفرة خصوصية دون تشغيل عداد الأجرة إلا إذا طلب الراكب عدم تشغيل العداد من السائق.

مادة (6)
تعتبر الجداول الملحقة بهذه اللائحة جزءاً منها، وهي على النحو الاتي: 1. جدول رقم (1) سرعة المركبات على الطرق. 2. جدول رقم (2) وزن الحمولة وارتفاعها المسموح. 3. جدول رقم (3) وزن الحمولة وعرضها والترتيبات اللازمة لنقلها. 4. جدول رقم (4) بروز الحمولة وترتيبات نقلها.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 12/09/2017 ميلادية الموافق: 21/ذو الحجة/1438 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.