قرار رقم (78) لسنة 2017م بشأن إعادة تشكيل مجلس وكلاء كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة غزة


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (61) لسنة 2007م، بشأن إعادة تشكيل مجلس وكلاء كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة غزة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس وكلاء كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة غزة، وذلك على النحو الآتي: 1. الدكتور/ عيسى سليم طرزي رئيساً 2. السيد/ فاروق جورج فرح أميناً للصندوق 3. الدكتور/ ماهر عيسى عياد عضواً 4. الدكتور/ سهيل أنطون المدبك عضواً 5. السيد/ وائل منير الصايغ عضواً 6. السيد/ خضر عبد الله الجلدة عضواً 7. السيد/ عيسى نقولا ترزي عضواً 8. السيد/ تيسير داوود الصايغ عضواً 9. السيد/ رياض فايز شاهين عضواً 10. السيد/ سهيل خليل سابا عضواً 11. الدكتور/ بشارة فؤاد الخوري عضواً 12. السيد/ إلياس عودة الجلدة عضواً 13. السيد/ نمر حنا سابا عضواً 14. السيد/ بشارة ثيودور شحادة عضواً 15. السيد/ سمير جلال عياد عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/09/2017 ميلادية الموافق: 08/محرم/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.