مرسوم رقم (7) لسنة 2017م بشأن تكريم ذكرى الراحلين الكبيرين حسيب الصباغ وسعيد خوري وتنظيم منطقة برك سليمان


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعدل مسمى “قصر المؤتمرات - بيت لحم” ليصبح “قصر المؤتمرات حسيب الصباغ وسعيد خوري - بيت لحم”، وذلك تقديراً لما قدمه الراحلان الكبيران حسيب الصباغ وسعيد خوري من عطاء وافر وخدمات جليلة لوطنهما فلسطين وشعبهما وقضيته العادلة.

مادة (2)
إنشاء دوار وشارع يربط قصر المؤتمرات بشارع القدس الخليل، ويسمى الدوار باسم“ميدان صباغ وخوري”.

مادة (3)
تطوير وتوسعة متحف في المنطقة الجنوبية الغربية لبرك سليمان باسم “حسيب الصباغ وسعيد خوري/ متحف اتحاد المقاولين للهندسة”.

مادة (4)
تسمى منطقة برك سليمان باسم “ضاحية برك سليمان - مدينة الثقافات والحضارات/ بيت لحم”، وتكون أحد المراكز الرئيسية لمشروع بيت لحم عاصمة الثقافة العربية عام 2020م.

مادة (5)
تنظيم منطقة برك سليمان وبما تحتويه من مناطق سياحية لتصبح أحد المداخل للسياحة الوافدة لمحافظة بيت لحم.

مادة (6)
يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/10/2017 ميلادية الموافق: 21/محرم/1439 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.