قرار رقم (55) لسنة 2017م بشأن تشكيل اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداَ لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (49) لسنة 2017م، بشأن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للثقافة العربية برئاسة د. إيهاب بسيسو، وعضوية كل من : 1. رئيس ديوان الرئاسة أو من يمثله من موظفي الفئة العليا عضواً 2. وزير شؤون القدس أو من يمثله من موظفي الفئة العليا عضواً 3. وزير الخارجية وشؤون المغتربين أو من يمثله من موظفي الفئة العليا عضواً 4. وزير المالية والتخطيط أو من يمثله من موظفي الفئة العليا عضواً 5. وزير التربية والتعليم العالي أو من يمثله من موظفي الفئة العليا عضواً 6. وزير السياحة والآثار أو من يمقله من موظفي الفئة العليا عضواً 7. محافظ محافظة القدس أو من يمثله من موظفي الفئة العليا عضواً 8. المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" أو من يمثله من موظفي الفئة العليا عضواً 9. الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس أو من يمثله من موظفي الفئة العليا عضواً 10. رئيس جامعة القدس أو من يمثله عضواً 11. عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية ببيت المقدس عضواً 12. أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عضواً 13. ممثل عن وزارة الثقافة من موظفي الفئة العليا عضواً 14. السيد/محمود شقير عضواً 15. السيد/ نظمي الجعبة عضواً 16. السيد/ موسى الخوري عضواً 17. السيد/ سعيد مراد عضواً 18. السيد/ إسحق البديري عضواً 19. السيد/ عارف الحسيني عضواً 20. السيدة/ ديما السمان عضواً

مادة (2)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:8 /8/2017 ميلادية الموافق: 16/ذو القعدة/1438 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.