قرار رقم (54) لسنة 2017م بشأن ترقية عدد من معاوني النيابة العامة إلى درجة وكيل نيابة عامة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداَ لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب النائب العام بتاريخ 17/07/2017م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية معاوني النيابة العامة التالية اسمائهم إلى درجة وكيل نيابة عامة: 1. سهى كامل مصطفى أبو شمعة. 2. أمجد إبراهيم رامز السرميطي. 3. عماد محمد سعيد حماد. 4. بيان اسحق مصطفى قواسمي. 5. علاء محمود عبدالله زهران. 6. وضحة سليم حسن عواد. 7. طارق محمد عبد الرحمن طميزة. 8. عاصم محمد ذيب منصور. 9. محمد فؤاد أحمد أبو فخر. 10. مجدولين محمود محمد عساف. 11. رامي مصطفى محمد عودة. 12. محمد بكر محمود جلاد. 13. صابر أسامة صابر الناطور 14. عبد الرحمن احمد عبد الخالق الحاج حسين. 15. مجدي حمدان أسمر عبد الباقي. 16. محمد عبد القادر محمد مسعد. 17. رحمة راتب حسن هديب. 18. علاء عبد الكريم سلامة مزيد. 19. معالي عوض يوسف موسى. 20. علي ياسين عطا جبر. 21. هبة محمد كمال عبد الكريم المصري. 22. عرين عمر محمد أبو دعموس. 23. طارق عبد الرحمن فؤاد صيقلي. 24. جمانة سامي محمد إبراهيم. 25. سماح سعيد زكي فرح. 26. أحمد سهيل علي أبو شنب. 27. عيسى سليمان برهم برهم. 28. نورة أيمن نواف براهمة. 29. أمجد جريس زخري مبيض. 30. لما عبد الله صادق سلهب. 31. رنا محمود سعيد قصراوي. 32. مراد أحمد محمد حمدان. 33. بشار محمد منصور النتشة. 34. رشدي محمد رشدي زيد. 35. إسماعيل محمد إسماعيل حماد. 36. سهير محمد محمود أبو عبيد. 37. إيهاب جلال عبد اللطيف شحادة. 38. خالد عيسى احمد قراقع. 39. محمد نافذ محمد الأسمر. 40. محمد شريف اسعيد عوض. 41. محمود شفيق محمود عبد الكريم. 42. محمود كمال العبد الشرافي. 43. رامي عطا محمد شريعة. 44. أنس محمود صدقي الهباش. 45. محمد الفاتح صلاح إحسان أبو وردة. 46. عامر محمد يوسف شاهين.

مادة (2)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ:5/8/2017 ميلادية الموافق: 13/ذو القعدة/1438 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.