قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على احكام قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959م وتعديلاته، والاطلاع على أحكام قانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الموظفين المدنيين في دولة فلسطين.

مادة (2)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لمجلس الوزراء إحالة أي موظف إلى التقاعد المبكر بتنسيب من رئيس دائرته الحكومية.

مادة (3)
تتولى هيئة التقاعد الفلسطينية احتساب الراتب التقاعدي وفق معادلة قانون التقاعد الخاضع له الموظف على أساس متوسط الراتب الخاضع للتقاعد لآخر ثلاث سنوات خدمة فعلية، بالإضافة إلى جميع المستحقات التقاعدية الأخرى وفق الأحكام الواردة في قوانين التقاعد السارية.

مادة (4)
تكون نسبة الراتب التقاعدي دون المستحقات العادية الأخرى، لمن أمضى خدمة فعلية مقبولة مدتها خمسة عشر عاماً وأكثر، لأغراض التقاعد، على النحو الآتي: 1. (50%) الحد الأدنى لنسبة الراتب التقاعدي المستحقة للموظف. 2. (60%) للموظف الذي نسبة راتبه التقاعدي المستحقة اكثر من (50%) وأقل من (60%). 3. (70%) للموظف الذي نسبة راتبه التقاعدي المستحقة أكثر من (60%). 4. لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للراتب التقاعدي الشهري عن (70%)، أو الحد الأعلى لقانون التقاعد الذي يخضع له الموظف.

مادة (5)
تلتزم هيئة التقاعد الفلسطينية بصرف نسبة التقاعد المحددة في قوانين التقاعد الخاضع لها الموظف وفقاً لمدة خدمته الفعلية، بالإضافة إلى المستحقات التقاعدية الأخرى، على أن تتحمل الخزينة العامة صرف باقي الراتب التقاعدي.

مادة (6)
استثناء مما ورد في المادة (4) من هذا القرار بقانون، تتحمل الخزينة العامة صرف الراتب التقاعدي وفق الآتي: 1. نسبة (40%) من متوسط راتب الموظف لآخر ثلاث سنوات أو 1200شيقل، مضافاً إليها علاوة "متقاعد"، أيهما أعلى، لمن أمضى خدمة فعلية مقبولة للتقاعد مدتها عشر سنوات إلى خمسة عشر سنة. 2. راتب تقاعدي بقيمة 1200 شيقل، مضافاً إليه علاوة "متقاعد"، للموظف الذي أمضى أقل من عشر سنوات خدمة فعلية مقبولة للتقاعد. 3. بالإضافة لما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة، تلتزم هيئة التقاعد الفلسطينية بصرف المبالغ المجمعة في صندوق المساهمات المحددة( حصة الموظف وحصة الحكومة)، المستحقة للموظف المحال إلى التقاعد. 4. إذا كان الموظف المشمول في الفقرتين (1،2) من هذه المادة، يتقاضى أي دخل آخر من أي جهة حكومية أخرى، يدفع الفرق بين راتب التقاعد والدخل الشهري الآخر.

مادة (7)
يٌلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (8)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويٌعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/7/2017 ميلادية الموافق: 28/ شوال/ 1438 هجرية. محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.