قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2017م
بتعديل قرار التأمينات الصحية للعاطلين عن العمل
مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (04/132/17/م.و/ر.ح) لسنة 2016م،
وبناءً على تنسيب وزير الصحة ووزير العمل،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم (03/136/17/م.و/ر.ح)، المنعقدة بتاريخ 24/01/2017م، ما يلي:
مادة (1)
تعديل الفقرة رقم (1) من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (04/132/17/م.و/ر.ح) لسنة 2016م، بشأن التأمينات الصحية للعاطلين عن العمل، لتصبح على النحو التالي:
“إلغاء جميع التأمينات الصحية الصادرة للعاطلين عن العمل ابتداءً من تاريخ 01/03/2017م”.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/01/2017 ميلادية
الموافق: 26/ربيع الثاني/1438 هجرية
رامي حمد الله
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.