قرار بقانون رقم (5) لسنة 2017م بتعديل القرار بقانون رقم (5) لسنة 2013م بشأن صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (5) لسنة 2013م، بشأن صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، وبعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 22/11/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (5) لسنة 2013م، بشأن صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة رقم (1) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الصندوق: صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين. الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به، والممثلة وزارته في عضوية المجلس. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق. العضو: عضو المجلس. المدير العام: مدير عام الصندوق. الطالب: الطالبة والطالب الفلسطيني الذي يدرس وفقاً لنظام مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية الملتحق بها للحصول على درجة الدبلوم أو البكالوريوس. القرض: المبلغ المالي المدفوع للطالب المستفيد بموجب أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

مادة (3)
تعدل المادة رقم (4) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: يتشكل المجلس من رئيس وأربعة عشر عضواً، على النحو الآتي: 1. وزير التربية والتعليم العالي رئيساً. 2. الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في الوزارة نائباً للرئيس. 3. ممثل عن وزارة المالية والتخطيط. 4. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية. 5. ممثل عن وزارة العمل. 6. ممثل عن سلطة النقد الفلسطينية. 7. ممثل عن ديوان الرقابة المالية والإدارية. 8. ممثلان عن مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية في فلسطين. 9. ممثل عن مؤسسات التعليم العالي الحكومية في فلسطين. 10. ممثل عن الكليات الجامعية المتوسطة في فلسطين. 11. ممثل عن القطاع الخاص في فلسطين. 12. ممثل عن الغرف التجارية في فلسطين. 13. ممثل عن المؤسسات الأهلية في فلسطين. 14. ممثل عن مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية المعتمدة حسب الأصول والقانون في وزارة التربية والتعليم العالي، وفق الآتي: أ. يسمي الرئيس ممثل مجلس الطلبة لعضوية المجلس بصفة دورية. ب. تكون عضوية ممثل مجلس الطلبة دورية، ويستبدل كل سنة بعضو آخر. ج. يراعى في استبدال العضوية مشاركة جميع مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية المعتمدة.

مادة (4)
تعدل الفقرتان (1، 3) من المادة رقم (7) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب الرئيس، وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القرار بقانون. 3. تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وفي حال انتهاء أو إنهاء عضوية أحد أعضاء المجلس لأي سبب كان قبل انتهاء مدة العضوية، ينسب خلال شهر عضو آخر مكانه بذات الطريقة التي نسب بها، وتكون مدة عضويته استكمالاً للمدة التي قضاها العضو السابق.

مادة (5)
تلغى الفقرة (10) من المادة رقم (8) من القانون الأصلي.

مادة (6)
1. تعدل الفقرة (1) من المادة رقم (10) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي: يعقد المجلس اجتماعاته الدورية بواقع مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة موجهة من الرئيس. 2. تلغى الفقرة (2) من المادة رقم (10) من القانون الأصلي.

مادة (7)
تعدل الفقرة (1) من المادة رقم (14) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: 1. يعين بقرار من رئيس الدولة مدير عام للصندوق من ذوي الخبرة والكفاءة، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء.

مادة (8)
تعدل المادة رقم (15) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: يخضع موظفو الصندوق بمن فيهم المدير العام لأحكام قانون الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

مادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (10)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/03/2017 ميلادية الموافق: 17/جمادى الآخر/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.