مرسوم رقم (11) لسنة 2016م
بشأن الاوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولاحقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 29/11/2012م، القاضي برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2013م، بشان الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعتمد الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية المبينة أدناه لدولة فلسطين، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: وسام دولة فلسطين:
يتكون من خمس درجات، مقسمة الى مستويين، وذلك وفق الترتيب الآتي:
1. درجة عليا
* القلادة الكبرى
* الوشاح الأكبر- نجمة فلسطين
تمنح للملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات ومن في حكمهم.
2. ثلاث درجات على النحو الآتي:
نجمة الاستحقاق: تمنح للوزراء والسفراء والمبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الفلسطينيين والاجانب.
نجمة الحرية: تمنح للنشطاء الفلسطينيين والاجانب الذين يعملون من اجل السلام، ولأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الداعمين لحرية واستقلال دولة فلسطين.
فارس فلسطين: يمنح للكفاءات المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات.
ثانياً: وسام القدس:
يتكون من خمس درجات، مقسمة إلى مستويين، وذلك وفق الترتيب الآتي:
1.درجة عليا
-الوشاح الاكبر- وسام القدس
يمنح للملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات، ومن في حكمهم.
-النجمة الكبرى- وسام القدس
تمنح لرؤساء الحكومات والوزراء والمبعوثين الدوليين والقيادات البرلمانية والحزبية العربية والدولية، ويمكن منحها للشخصيات الفلسطينية والعربية والأجنبية من ذات المستوى.
2.ثلاث درجات على النحو الآتي:
-نجمة القدس: تمنح للوزراء والسفراء والمبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الفلسطينيين والاجانب.
-نجمة السلام: تمنح للنشطاء الفلسطينيين والاجانب الذين يعملون من اجل السلام، ولأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الداعمين لحرية واستقلال دولة فلسطين.
-فارس القدس: يمنح للكفاءات المتميزة والمبدعة في مختلف المجالات.
ثالثاً: وسام نجمة الشرف:
يمنح للملوك والرؤساء ومن في حكمهم، كما يمكن منحه لرؤساء المجلس الوطني والمجلس التشريعي ورئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والرؤساء والأمناء العاملين للفصائل والأحزاب الفلسطينية، ومن في حكمهم.
رابعاً: وسام بيت لحم من درجتين:
1. القلادة الكبرى لبيت لحم: من أوسمة الدرجة العليا، تمنح للرؤساء والملوك وكبار رجال الدين، ومن في حكمهم.
2. نجمة بيت لحم: تمنح للوزراء والسفراء والمبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الفلسطينيين والأجانب.
خامساً: وسام الاستحقاق من درجتين (ذهبية وفضية):
1.وسام الاستحقاق والتميز الذهبي.
2. وسام الاستحقاق والتميز الفضي.
يتم منحها للوزراء والسفراء والمبعوثين وأعضاء مجالس النواب والشيوخ وممثلي الأحزاب والاحزاب والشخصيات الفلسطينية والعربية والاجنبية، ومن في حكمهم، وكذلك تمنح للشخصيات الفلسطينية المرموقة التي قدمت خدمات جليلة للوطن.
سادساً: وسام الثقافة والعلوم والفنون، مقسم إلى أربع مستويات:
1.النجمة الكبرى.
2. مستوى التألق.
3. مستوى الإبداع.
4.مستوى الابتكار.
تمنح للمثقفين والكتاب والادباء والشعراء والعلماء والباحثين والفنانين الفلسطينيين والاجانب، كما يمكن منحها للمؤسسات التي قدمت اعمالا وخدمات جليلة لدولة فلسطين.
سابعاً: الأنواط والميداليات المدنية:
1. مواطنة الشرف الفلسطينية.
2. ميدالية الاستحقاق والتميز الذهبية.
3. ميدالية الاستحقاق والتميز الفضية.
4.نوط القدس الذهبي.
5. نوط القدس الفضي
تمنح "مواطنة الشرف الفلسطينية" للشخصيات العربية والأجنبية التي قدمت خدمات جليلة لفلسطين، وتمنح باقي الأنواط والميداليات المدنية المذكورة اعلاه لشخصيات والأفراد من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين قدموا خدمات للوطن، ويمكن منحها لشخصيات عربية وأجنبية.
ثامناً: الأوسمة العسكرية:
1. وسام نجمة فلسطين العسكري.
2. وسام نجمة القدس العسكري.
3. وسام نجمة الشرف العسكري.
تمنح للقيادات العسكرية والامنية الفلسطينية والعربية والأجنبية التي قدمت خدمات لفلسطين.
تاسعاً: الأنواط والميداليات والنياشين العسكرية: وجميعها على نفس الدرجة، تمنح وفق الاستحقاق والغايات المخصصة لذلك، وكل منها يتكون من ثلاث مستويات (ذهبية، فضية، برونزية)، وهي على النحو الآتي:
1. نوط الفدائي العسكري.
2. نوط الواجب العسكري.
3. نوط التدريب العسكري.
4. ميدالية الخدمة الممتازة العسكرية.
5. ميدالية جرحى الحرب العسكرية.
6. ميدالية الترقية الاستثنائية العسكرية.
7. نوط الامتياز العسكري.
8. نوط الإقدام العسكري.
9. ميدالية التقدير العسكري.
10. ميدالية الشرف لعسكري.
تمنح للعسكريين والمدنيين من كوادر وعناصر قوى الأمن الفلسطينية الذين قدموا خدمات للوطن، ويمكن منحها للمدنيين الذين قاموا بأدوار هامة ساندت قوى الأمن الفلسطيني في أداء واجبها.
مادة (2)
بموجب احكام هذا المرسوم، يتقلد رئيس دولة فلسطين أعلى درجة من أعلى وسام وهي: " القلادة الكبرى لوسام دولة فلسطين".
مادة (3)
لرئيس دولة فلسطين اعتماد وإضافة أي أوسمة أو أنواط أو ميدالية مدنية وعسكرية جديدة.
مادة (4)
تعتبر جميع القرارات والمراسيم الرئاسية الصادرة التي تم بموجبها منح الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية الفلسطينية قبل صدور هذا المرسوم، وكأنها صدرت وفق أحكامه.
مادة (5)
يكون منح الأوسمة والميداليات والأنواط والإذن بقبول حمل الأوسمة العربية والاجنبية بقرار من رئيس دولة فلسطين.
مادة (6)
ينظم كل ما يتعلق بأحكام ومعايير وآليات الترشيح والمنح للشخصيات والمؤسسات الوطنية والعربية والاجنبية للأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية، وكذلك الأسبقيات والامتيازات والبدلات المالية وفقاً لنظام يصدر عن رئيس دولة فلسطين.
مادة (7)
يلغى المرسوم رقم (4) لسنة 2013م، بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية والعسكرية لدولة فلسطين.
يلغى كل ما يتعارض مع احكام هذا المرسوم.
مادة (8)
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/12/2016 ميلادية
الموافق:16/ ربيع الأول/ 1438 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.