قرار رقم (158) لسنة 2016م بشأن تشكيل مجلس إدارة دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على أحكام المرسوم الرئاسي رقم (8) لسنة 2014م، بشأن إنشاء دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يشكل مجلس إدارة دار الحياة الجديدة للصحافة والطباعة والنشر على النحو الآتي: 1. السيد/ أحمد عساف رئيساً 2. السيد/ موفق مطر عضواً 3. السيد/ أبو جودة النحال عضواً 4. السيد/ فايز أبو عيطة عضواً 5. السيد/ باسم برهوم عضواً 6. السيد/ محمود أبو الهيجا عضواً 7. السيدة/ فداء أبو حميد ممثلاً عن الصندوق القومي بـ (م.ت.ف) عضواً

مادة (2)
يتولى مجلس الإدارة إعادة تشكيل الجهاز التنفيذي للدار بما يضمن حسن سير العمل ومتابعة تحصيل الديون وتعيين رئيساً للتحرير.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/10/2016 ميلادية الموافق: 11/محرم/1438 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.