قرار معدل رقم (1) لسنة 2016م لقرار رقم (1) لسنة 2014م بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية لشؤون التأمين


هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م، لا سيما أحكام المادة (7) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار الآتي:
مادة (1)
يُشار إلى قرار رقم (1) لسنة 2014م، بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية لشؤون التأمين، لغايات هذا التعديل “بالقرار الأصلي”.

مادة (2)
تستبدل عبارة “اللجنة الاستشارية لشؤون التأمين” أينما وردت في القرار الأصلي لغايات تطبيق هذا القرار، لتصبح “لجنة الإشراف والرقابة على التأمين”.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة البيرة بتاريخ: 18/7/2016 ميلادية الموافق: 13/ شوال/ 1437 هجرية د. نبيل قسيس رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.