مرسوم رئاسي رقم (7) لسنة 2016م بشأن عدد أعضاء مجلس الهيئات المحلية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (71) مكرر، وعلى أحكام نظام تحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية لسنة 2016م، الصادر بتاريخ 25/05/2016م، وبناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/07/2016م، بشأن مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يكون عدد أعضاء المجلس للهيئات المحلية الواردة أدناه في انتخابات الهيئات المحلية المقرر إجراءها بتاريخ 08/10/2016م، على النحو الآتي: الرقم الهيئة المحلية عدد المقاعد المخصصة للمسيحيين عدد المقاعد المخصصة للمسلمين 1. بلدية رام الله 8 7 2. بلدية بيت لحم 8 7 3. بلدية بيت ساحور 10 3 4. بلدية بيت جالا 10 3 5. بلدية بيرزيت 7 6 6. بلدية الزبابدة 7 4 7. بلدية قروي عابود 5 4 8. بلدية قروي جفنا 7 2 9. بلدية قروي عين عريك 5 4

مادة (2)
يكون الرئيس للهيئات المحلية المذكورة أعلاه مسيحياً.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/07/2016 ميلادية الموافق: 23/ شوال/1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.