قرار رقم (117) لسنة 2016م
بشأن العفو عن عدد من المحكومين
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
العفو عما تبقى من مدة محكومية كل من المحكومين التالية أسمائهم:
1. جميلة عبد الله أحمد ارفاعية.
2. أسعد علي أسعد دمج.
3. جمال نايف سليم ربايعة.
4. منصور عيسى خليل غريب.
5. ياسر أحمد شتيوي حدايدة.
6. سام نعمان راضي فرج.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/07/2016 ميلادية
الموافق: 29/ رمضان/1437هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.