قرار رقم (116) لسنة 2016م بشأن العفو عن عدد من المحكومين


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائـــد الأعلـــــى لقــــوى الأمن الفلسطيـــــــــنية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، وعلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
العفو عما تبقى من مدة محكومية كل من المحكومين التالية أسمائهم: 1. محمد عبد الجواد يوسف البر. 2. منصور صالح موسى شلون. 3. محمد البرت شريف أبو شريف. 4. بهاء جمال خالد أبو البها. 5. حسن عايد حسن بحلق. 6. محمد ماجد سعيد نزال. 7. يوسف حسن عبد الفتاح عرار. 8. مدحت سالم سلمان الأخرس. 9. ضياء عبد الفتاح محمد أبو السعود. 10. مجاهد جميل مطر ردايدة. 11. سائد عيسى ياسين مغنم.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/07/2016 ميلادية الموافق: 29/ رمضان/1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائـــد الأعلـــــى لقــ ــوى الأمن الفلسطيـــــــــنية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.