قرار وزير التربية والتعليم العالي رقم (1) لسنة 2016م بشأن ترخيص إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ فلسطينية


وزير التربية والتعليم، بعد الاطلاع على قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، لا سيما المادة (5/ 7) منه، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
التوقف عن منح التراخيص بإنشاء مؤسسات تعليم عالٍ فلسطينية جديدة، إلا من يتقدم ببرامج واختصاصات مختلفة عن تلك المطروحة في الجامعات الفلسطينية قاطبة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/02/2016 ميلادية الموافق: 01/ جمادى الأول/ 1437 هجرية د. صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.