قرار رقم (38) لسنة 2014م
بشأن اعتماد تشكيل مجلس أمناء الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون رقم (11) لسنة 1998م، بشأن التعليم العالي،
وعلى النظام الأساسي للجامعات الحكومية رقم (4) لسنة 2009م،
وعلى النظام الأساسي للإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين لسنة 2013م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
اعتماد تشكيل مجلس أمناء الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين من السادة التالية أسمائهم:
1. أ.د رياض حسن الحضري رئيساً
2. د. إسماعيل حمدان بلبل عضواً
3. د.زياد جلال الدماغ عضواً
4. د. جمال الشرافي عضواً
5. أ.د جبر الداعور عضواً
6. أ. نبراس عوني عمر بسيسو عضواً
7. أ. فايز حسين عثمان حماد عضواً
8. أ. فريد غنام عضواً
9. أ. محمود أحمد حسن الشوا عضواً
10. أ. ناصر سلمان الحلو عضواً
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/04/2014 ميلادية
الموافق:07/ جمادي الآخر/1435 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.