مرسوم رقم (6) لسنة 2014م
بشأن المصادقة على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية المقر في اجتماع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 07/11/2013م،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 11/03/2014م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
المصادقة على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر مع النظام في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/03/2014 ميلادية
الموافق:27/جمادي الأول/1435 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.