مرسوم رقم (4) لسنة 2014م
بشأن المصادقة على اتفاقية حول إلغاء التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية البيرو
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية البيرو حول إلغاء التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 04/02/2014م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين دولة فلسطين وجمهورية البيرو حول إلغاء التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر مع الاتفاقية في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/03/2014 ميلادية
الموافق:27/جمادي الأول /1435 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.