قرار بقانون رقم (19) لسنة 2013م بشأن إلغاء الأمر العسكري رقم (1006) لسنة 1982م بشأن تعيينات و صلاحيات بموجب قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961م


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وقانون المحافظة على أراضي و أملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية، والقانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن نقل السلطات والصلاحيات، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (16/10/11/م.و/ر.ح) لسنة 2013م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وبإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يُلغى الأمر العسكري رقم (1006) الصادر بتاريخ (1982/07/08م) بشأن تعيينات وصلاحيات بموجب قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961م.

مادة (2)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/12/19 ميلادية الموافق: 16/ صفر / 1435 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.