قرار مجلس الوزراء رقم (20) لعام 2011م بنظام معدل لنظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م


استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على قانون تسوية الأراضي رقم (40) لسنة 1952م، ولا سيما المادة (1/27) منه، و الاطلاع على نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م، وبناءً على تنسيب وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2011/09/27م، أصدر النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام رسوم محكمة تسوية الأراضي والمياه رقم (3) لسنة 1952م، لغايات هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة رقم (2) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 1. يستوفى رسم بنسة (%1) من قيمة الحق المدعى به على أن لا يقل عن (50) دينار أردني ولا يزيد عن (500) دينار أردني. 2. يستوفى رسم مقداره (25) ديناراً أردنياً إذا لم يكن بالإمكان تقدير قيمة المدعى به نقداً عند تقديم الاعتراض. 3. يستوفى رسم مقداره (25) ديناراً أردنياً عند طلب إصدار قرار بوضع اليد على أيّة أرض، وفقاً لقانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2011/09/27 ميلادية الموافق: 29/ شوال/1432 هـجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.