قرار بقانون رقم (8) لسنة 2013م
بشأن منح الثقة للحكومة
بعد الاطّلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته،
وبناءً على طلب رئيس الوزراء المكلف،
والاطلاع على البيان الوزاري،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
منح الثقة لرئيس الوزراء الأستاذ الدكتور/ رامي وليد كامل حمد الله وأعضاء حكومته.
مادة (2)
يُعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، و ينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/06/06 ميلادية
الموافق: 27/ رجب /1434هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.