قرار مجلس الوزراء رقم (6) لعام 2013م بتشكيل لجنة عطاءات خاصة لاستثمار الأملاك الوقفية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998م، وتعديلاته، وتنسيب وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (2013/03/05م) ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة عطاءات خاصة لاستثمار الأملاك الوقفية، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعضوية كل من : 1. رئيس وحدة الاستثمار والمشاريع في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 2. مدير عام الشؤون المالية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 3. ممثل عن دائرة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان. 4. مدير عام دائرة اللوازم العامة أو من يعين ليقوم بأعماله حال غيابه في وزارة المالية.

مادة (2)
تكون مهمة اللجنة إعداد كراسات العطاءات وطرحها والبت فيها وفقاً لأحكام قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998م، وتعديلاته.

مادة (3)
على الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/03/05 ميلادية الموافق: 23/ربيع الثاني/1434هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.