قرار مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2013م بنظام الغرف التجارية والصناعية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، والقرار بقانون رقم (9) لسنة 2011م، بشأن الغرف التجارية والصناعية، ولا سيما المادة (34) منه، وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961م، وتعديلاته، وعلى نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961م، وتعديلاته، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2013/01/29م، وبناءً على الصلاحيات المخولة قانوناً، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا النظام التالي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات و العبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: مجلس إدرة الاتحاد: رؤساء الغرف التجاريه والمشكل بحكم القانون. المجلس: مجلس إدارة الغرفة. الرئيس: رئيس المجلس. اللجنة: لجنة الفصل في المنازعات والخلافات التجارية المشكلة بقرار من مجلس إدارة كل غرفة.

مادة (2)
تعتبر الغرفة الممثل الرسمي لأعضاء الهيئة العامة في منطقة اختصاصها وانتشارها الجغرافي، وتقوم بتقديم خدمات ذات نفع عام لجميع اعضائها ورعاية مصالحهم التجارية والصناعية، والمشاركة في رسم السياسات المتعلقة بقطاعي التجارة والصناعة.

مادة (3)
على جميع الأشخاص الذين يزاولون أعمالاً تجارية أو صناعية ولهم في فلسطين مركز رئيس أو فرع أو وكالة أن ينتسبوا إلى عضوية الغرفة في منطقة اختصاصها وانتشارها الجغرافي.

مادة (4)
يشترط في طالب الانتساب لعضوية الهيئة العامة للغرفة الآتي: 1. إذا كان شخصاً طبيعياً: ‌أ. أن يكون فلسطينياً ذا أهلية قانونية. ‌ب. أن يكون مقيّداً في السجل التجاري. 2. إذا كان شخصاً معنوياً أن يكون مسجلاً لدى مراقب الشركات في الوزارة. 3. في حالة الشركات والأفراد غير الفلسطينيين يترتب عليهم الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الحكومية المختصة.

مادة (5)
1. يفقد عضو الغرفة حقه في عضوية الهيئة العامة للغرفة في إحدى الحالات الآتية: ‌أ. إذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ‌ب. إذا لم يسدد رسوم الاشتراك لمدة سنتين متتاليتين. ‌ج. إذا أعلن إفلاسه ‌د. إذا أغلق منشأته لمدة تزيد عن سنتين. ‌ه. إذا ألغيت التراخيص الممنوحة له من الجهات المختصة. و. إذا تم فصله بقرار من المجلس 2. للعضو الذي فقد عضويته الحق في الانتساب إلى الغرفة متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقدانه العضوية، على أن يتقدم بطلب انتساب جديد، ودفع رسوم الانتساب والاشتراك وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.

مادة (6)
1. يفصل عضو الهيئة العامة للغرفة في إحدى الحالات الآتية: ‌أ. اذا خالف أحكام القانون وهذا النظام . ‌ب. اذا تم قبول عضويته في الغرفة بناءً على مستندات أو أوراق وبيانات تبين أنها مزورة أو مضللة. 2. يصدر المجلس قرار الفصل مسبباً بأغلبية ثلثي أعضائه . 3. للمتضرر من قرار الفصل الحق في التظلم على القرار أمام الوزارة خلال شهر من تاريخ تبليغه بالقرار.

مادة (7)
1. يمثل الشركات والمؤسسات المسجلة لدى الغرفة الأشخاص المسجلون في شهادة التسجيل الصادرة عن مراقب الشركات. 2. يمثل الشركات والمؤسسات - التي يزيد عدد المفوضين فيها عن شخص واحد- عند الترشح أو الانتخاب شخص واحد فقط بتفويض خطي من قبل الأشخاص الواردة أسماؤهم في شهادة التسجيل الصادرة عن مراقب الشركات.

مادة (8)
1. تجتمع الهيئة العامة للغرفة برئاسة الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما معاَ تنتخب الهيئة العامة للغرفة رئيسا للاجتماع. 2. تعقد الهيئة العامة للغرفة اجتماعاً عادياً مرة كل سنة في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس. 3. يتحقق النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة للغرفة بحضور النصف + 1، وفي حالة عدم تحقق النصاب يتم الدعوة لاجتماع آخر بعد أسبوعين من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحضور. 4. تتخذ الهيئة العامة للغرفة قراراتها في اجتماعها العادي بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يرجح الطرف الذي صوت إلى جانبه رئيس الاجتماع.

مادة (9)
1. يجوز للهيئة العامة للغرفة عقد اجتماع غير عادي للنظر في أمور محددة بناءً على قرار من المجلس ، أو بناء على طلب خطي مقدم من ثلث أعضائها، وعلى المجلس في هذه الحالة دعوة الهيئة العامة للغرفة للاجتماع خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلمه لهذا الطلب، شريطة أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع. 2. لا يجوز البحث في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للغرفة في غير المسائل التي عقد من أجلها. 3. يتحقق النصاب في اجتماع الهيئة العامة الممثلة غير العادي بحضور ثلثي أعضائها وفي حالة عدم تحقق هذا النصاب تتم الدعوة لاجتماع آخر بعد أسبوعين من موعد الاجتماع الأول ، ويتحقق النصاب عندئذ بحضور أغلبية أعضائها. 4. تتخذ الهيئة العامة للغرفة قراراتها في اجتماعها غير العادي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

مادة (10)
1. يتولى أمين السر سكرتارية اجتماعات الهيئة العامة للغرفة، وتدوين محاضر اجتماعاتها، ونشر القرارات بالطريقة التي يراها المجلس. 2. في حالة غياب أمين السر يتم تعيين سكرتيراً للاجتماع من قبل الرئيس. 3. يعتمد المحضر من قبل الرئيس وأمين السر.

مادة (11)
1. مع مراعاة أحكام المادة (4) من القانون يتولى الوزير تشكيل لجنة تأسيسية للغرفة المنشأة حديثاً على أن تنطبق الشروط الواردة في المادة (4) من هذا النظام على جميع الاشخاص الذين تقدموا بطلبات لإنشاء غرفة جديدة. 2. يجب أن لا يزيد عدد أعضاء اللجنة التأسيسية عن (13) عضواً، وأن لا يقل عن (9) أعضاء. 3. تنتخب اللجنة التأسيسية في أول اجتماع لها رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأمينا للصندوق بحضور ممثل عن كل من الوزارة والاتحاد. 4. تتمتع اللجنة التأسيسية بكافة الصلاحيات الممنوحة للمجلس المنتخب، باستثناء بيع وشراء العقارات. 5. يتم إجراء انتخاب المجلس الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسه.


الفصل الثاني
عضوية المجلس
مادة (12)
1. يحدد عدد أعضاء المجلس في كل غرفة بعدد فردي يتراوح ما بين (9) إلى (13) عضواً بما في ذلك الرئيس وفقاً لعدد أعضاء الهيئة العامة للغرفة وحجم النشاط الاقتصادي في منطقة اختصاصها وانتشارها، وتكون مدة دورة المجلس أربع سنوات فقط. 2. يحدد عدد أعضاء المجلس وفق المعايير والأسس المحددة في الفقرة السابقة بناءً على قرار صادر عن الوزير بعد التشاور مع مجلس الاتحاد.

مادة (13)
يشترط في عضو المجلس الآتي: 1. أن يكون مسجلاً في الغرفة، وتتوفر فيه شروط الانتساب الواردة في المادة (4) من هذا النظام. 2. أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً. 3. أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة وزاول النشاط الفعلي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية قبل تاريخ ترشحه للمجلس. 4. أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك السنوي بانتظام، ما عدا أعضاء الغرفة الجديدة . 5. أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة أخرى. 6. أن يكون مقيماً إقامة دائمة في فلسطين. 7. أن لا يكون رئيس المجلس رئيساً لاتحاد أو نقابة عمل أخرى.


الفصل الثالث
انتخابات المجلس
مادة (14)
يشارك في انتخاب أعضاء المجلس جميع أعضاء الهيئة العامة للغرفة المتوفرة فيهم الشروط الآتية: 1. أن يكونوا مسددين لرسوم الاشتراك قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بأسبوع لإقفال باب الترشح. 2. أن يكون قد مضى على انتسابهم للغرفة مدة لا تقل عن شهر واحد قبل الموعد المحدد لإقفال باب الترشح.

مادة (15)
يجري الانتخاب بطريقة الاقتراع السري المباشر، ولا يجوز التصويت بالمراسلة أو الإنابة.

مادة (16)
1. تقدم طلبات الترشح إلى مقر الغرفة لقاء إيصال رسمي موقع عليه من قبل الموظف المسؤول خلال سبعة أيام تحدد من قبل الوزير بحيث تبدأ في الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني لإعلان موعد الانتخابات من قبل الوزير وتنتهي في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأخير لهذه المدة. 2. تسجل طلبات الترشيح بسجل خاص وفقاً للتسلسل الزمني للتسجيل. 3. يسدد كل مرشح لعضوية المجلس مبلغ (1000) دينار غير مستردة أو ما يقابلها بالعملات الأخرى المتداولة كشرط لقبول ترشحه، ويودع هذا المبلغ في صندوق الغرفة ويقيد في بند إيرادات الغرفة.

مادة (17)
1. تشكل بمقتضى أحكام هذا النظام لجنة مركزية لإدارة انتخابات الغرف بقرار من الوزير على النحو الآتي: ‌أ. قاضي استئناف يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى. رئيساً ‌ب. منسق شؤون الغرف ممثلا عن الوزارة . عضواً ‌ج. أمين عام الاتحاد. عضواً ‌د. أحد موظفي الفئة العليا من الوزارة. عضواً ‌ه. ثلاثة أعضاء ليس لهم مصلحة شخصية بالانتخابات يختارهم الوزير بالتشاور مع مجلس الاتحاد. 2. يؤدي رئيس وأعضاء اللجنة المركزية اليمين التالية أمام الوزير ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي وأن اضطلع بجميع المهام الموكولة لي بأمانة ونزاهة وإخلاص ).

مادة (18)
تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات الآتية : 1. إدارة وتنظيم الانتخابات وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. متابعة عمل اللجان الفرعية (لجان الإشراف) في جميع الغرف في المحافظات ومناطق الاختصاص. 3. اعتماد جداول المرشحين لمجالس إدارات الغرف وكيفية إعلانها. 4. اعتماد جداول الناخبين لمجالس إدارات الغرف وكيفية إعلانها. 5. اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لضمان سير العملية الانتخابية في الغرف. 6. النظر في الطعون والاعتراضات والشكاوى وأية أمور أخرى تتعلق بعملية الانتخابات والبت النهائي فيها. 7. إعداد تقرير نهائي عن نتائج الانتخابات في كل غرفة متضمنا عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح واعتماده وتقديمه للوزير للمصادقة النهائية عليه.

مادة (19)
1. تشكل اللجنة المركزية لجان فرعية تسمى (لجان الإشراف) في مركز كل محافظة أو منطقة اختصاص الغرفة على النحو الآتي: ‌أ. قاضي بداية يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى. رئيساً. ‌ب. ممثلاً عن المحافظة بدرجة لا تقل عن مدير عام يسميه المحافظ . عضواً. ‌ج. مدير عام الغرفة. عضواً. ‌د. عضوين من أعضاء الغرفة من الدرجة الخاصة أو الممتازة أو الأولى ممن ليس لهم مصلحة شخصية في الانتخابات يختارهما رئيس وأعضاء اللجنة المركزية. 2. تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات الآتية: ‌أ. تدقيق ملفات أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات وفقاً لشروط العضوية. ‌ب. اعتماد ملفات العضوية وفقاً للقانون وهذا النظام. ‌ج. تدقيق الطلبات المقدمة من المرشحين وفقاً للقانون وهذا النظام. ‌د. إعداد جداول بأسماء الناخبين والمرشحين وإعلانها بالطريقة التي تراها مناسبة. ‌ه. التأكد من صحة بطاقات الانتخاب وعددها. ‌و. التأكد وبصورة علنية من خلو صناديق الاقتراع وختمها بختم لجنة الإشراف، وشمعها بالشمع الأحمر قبل المباشرة بعملية الاقتراع. ‌ز. مراقبة صناديق الاقتراع. ‌ح. فرز الأصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع. 3. يؤدي رئيس وأعضاء لجان الإشراف أمام رئيس وأعضاء اللجنة المركزية اليمين المنصوص عليه في المادة (17) من هذا النظام.

مادة (20)
1. يقدم أي اعتراض على قوائم المرشحين أو الناخبين بطلب خطي مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان القوائم إلى لجنة الإشراف مقابل تسديد مبلغ (50) ديناراً يودع في صندوق الغرفة ويسجل كإيراد للغرفة. 2. تبت لجنة الإشراف في الاعتراضات خلال يومين من تاريخ تقديمه، وفي حال رفض الطلب المقدم خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، يحق لطالب الاعتراض ان يطعن بقرارها لدى اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدوره. 3. على اللجنة المركزية أن تصدر قرارها خلال يومين من تاريخ تقديم الطعن ويكون قرارها قطعياَ.

مادة (21)
1. إذا تبين بعد إقفال باب الترشيح أن عدد المرشحين بعد مصادقة اللجنة المركزية يساوي عدد الأعضاء المحدد لعضوية المجلس، تعلن اللجنة المركزية فوز المرشحين لعضوية المجلس بالتزكية . 2. إذا نقص عدد المرشحين لعضوية المجلس عن العدد المحدد، يعلن الوزير في اليوم التالي عن فتح باب الترشيح من جديد لمدة ثلاثة أيام لاستكمال عدد المرشحين لإجراء الانتخابات. 3. إذا لم يتقدم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة العدد المطلوب لإكمال عضوية المجلس، يعين الوزير العدد الباقي للأعضاء بالتشاور مع مجلس الاتحاد.

مادة (22)
يتم انتخاب أعضاء المجلس وفق الآلية الآتية: 1. يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع بطاقة الانتخاب ممهورة بخاتم لجنة الإشراف ومدون فيها جميع أسماء المرشحين المعتمد ترشيحهم من قبل اللجنة المركزية. 2. يؤشر الناخب على أسماء المرشحين الذين ينوي انتخابهم، على أن لا تزيد الأسماء عن العدد المطلوب ثم يضع الناخب البطاقة في صندوق الاقتراع الخاص بها. 3. تؤشر لجنة الإشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه بطاقة الانتخاب ويشطب اسمه من السجل المعد لهذه الغاية عند تسليمه البطاقة. 4. يتولى أحد أعضاء لجنة الإشراف التأشير على بطاقة الانتخاب في حال كون الناخب أمياً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة بناءً على طلب الناخب. 5. تلغى البطاقات التي لم يتم التأشير عليها، أو التي يزيد عدد الأسماء المؤشر عليها عن العدد المطلوب. 6. تلغى كل بطاقة غير مستوفية للشروط .

مادة (23)
1. يفوز بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على أكثرية الأصوات بالتسلسل، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين الأخيرين على عدد متساوٍ من الأصوات، تجري لجنة الإشراف القرعة لاختيار الفائز منهم. 2. تعلن اللجنة المركزية نتيجة الانتخابات وتبلغ جميع الأعضاء الفائزين خطياً بالفوز في الانتخابات.

مادة (24)
يفقد عضو المجلس عضويته بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من الرئيس في الحالات الآتية: 1. إذا انتفت عنه إحدى الشروط الواردة في المادة (4) من هذا النظام. 2. إذا تقدم بطلب خطي إلى المجلس لإعفائه من منصبه، على أن يقبل المجلس ذلك بأغلبية أعضائه في جلسة خاصة يحضرها أكثر من ثلثي الأعضاء. 3. إذا تغيب عن حضور ثلاثة جلسات متتالية دون تقديم عذر مقبول. 4. إذا ارتكب عملاً مخلاً بمكانته كعضو مجلس، أو أساء لسمعة ومصلحة الغرفة، ويكون ذلك بقرار ثلثي أعضاء المجلس على الأقل.

مادة (25)
1. إذا شغر مركز عضو في المجلس بسبب استقالته أو وفاته أو فقدانه لأهليته القانونية، يخلفه المرشح الذي نال أعلى الأصوات بعد العضو الأخير إذا كان لا يزال محتفظاً بمؤهلات العضوية وإلا فالذي يليه . 2. في حال عدم وجود مرشح تتوفر فيه الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ، يعين المجلس خلال شهر من شغور العضوية عضو ممن تتوفر فيه الشروط لملء المركز الشاغر، على أن يقترن ذلك التعيين بموافقة الوزير. 3. تنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى أحكام هذه المادة بانتهاء مدة دورة المجلس الذي جرى فيه التعيين.

مادة (26)
1. يحدد المجلس التشكيلات الوظيفية في الغرفة والدرجات والرواتب والعلاوات بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة والزيادة السنوية. 2. يعين المجلس المدير العام وباقي الموظفين وفق السلم الوظيفي وملاك الموظفين في الغرفة. 3. يتم إنهاء خدمات المدير العام بقرار مسبب بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. 4. يتم إنهاء خدمات باقي الموظفين بقرار مسبب بموافقة أغلبية أعضاء المجلس وذلك بناء على تنسيب المدير العام. ‏ 5. يطبق قانون العمل الساري على كافة موظفي الغرفة.

مادة (27)
يحل المجلس في إحدى الحالات الآتية: 1. إذا فقد المجلس نصابه القانوني. 2. إذا خالف المجلس أي حكم من أحكام القانون وهذا النظام، ويكون ذلك بقرار صادر عن الوزير. 3. استقالة المجلس.


الفصل الرابع
اجتماعات المجلس ومهامه
مادة (28)
1. يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس متضمناً جدول الأعمال قبل خمسة أيام على الأقل من موعد الاجتماع. 2. يعقد المجلس اجتماعاته الطارئة بدعوة من الرئيس بناءً على طلب خطي من ثلث أعضائه، خلال مدة لا تزيد عن يومين من تاريخ تلقيه الطلب. 3. يقوم أمين السر بتحضير جدول أعمال جلسة المجلس بالتنسيق مع الرئيس والمدير العام. 4. لا يجوز للمجلس عقد اجتماعاته خارج مركز الغرفة إلا في حالات اضطرارية.

مادة (29)
1. تعتبر جلسة المجلس قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، وفي حالة عدم توافر النصاب تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام توجه الدعوة خلالها إلى كافة الأعضاء ، وتكون قانونية إذا حضرها ثلث الأعضاء. 2. لا يجوز للمجلس بحث أي موضوع غير مدرج على جدول الأعمال، إلا بموافقة أغلبية الأعضاء المجتمعين. 3. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، ولا يجوز لأي عضو التصويت في موضوع له فيه صلة او منفعة خاصة. 4. يتم تدوين محاضر الجلسات وقرارات المجلس من قبل أمين السر أو المدير العام، ويتم اعتماد المحاضر من قبل الأعضاء الحاضرين.

مادة (30)
للمجلس الحق في: 1. تفويض بعض صلاحياته لمدير عام الغرفة لتسيير أعمالها. 2. تفويض من يراه مناسباً من أعضاء الهيئة العامة أو موظفي الغرفة لتمثيله لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية. 3. الاستعانة بمن يراه مناسباً من الخبراء والفنيين ومندوبي الوزارة أو الأشخاص الذين تتوافر لديهم المعلومات المفيدة في أي موضوع مطروح للبحث في اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (31)
1. يتولى الرئيس المهام الآتية: ‌أ. دعوة المجلس للانعقاد. ‌ب. إدارة جلسات المجلس. ‌ج. توقيع قرارات المجلس. ‌د. توقيع كافة المعاملات و المعززات المالية. ‌ه. الإشراف على تنفيذ قرارات و توصيات المجلس. ‌و. تمثيل الغرفة امام جميع الجهات الرسمية و غير الرسمية. 2. يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حال غيابه.


الفصل الخامس
الشؤون المالية
مادة (32)
تبدأ السنة المالية في أول كانون ثاني وتنتهي في 31 كانون أول من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى للغرفة الجديدة فتبدأ من بداية نشاط الغرفة حتى نهاية كانون الأول من نفس السنة.

مادة (33)
يقوم أمين الصندوق وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية بالمهام الآتية: 1. تنظيم حسابات الغرفة، و ضبط حركة الصندوق والرقابة على الحسابات. 2. التوقيع مع الرئيس على جميع البيانات المالية. 3. التعاون مع المدير العام والمحاسب بإعداد موازنة الغرفة التقديرية ورفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.

مادة (34)
يعين المجلس مدقق حسابات قانوني أو شركة تدقيق حسابات مجازة قانوناً، ويتولى محاسب الغرفة بإشراف أمين الصندوق اطلاع المدقق وتزويده بكافة المستندات المالية اللازمة لتنفيذ مهمة التدقيق بشفافية ومهنية، وتخضع الغرفة للرقابة المالية من قبل الوزارة.

مادة (35)
ينظم المحاسب بإشراف أمين الصندوق دفاتر حسابات الغرفة وفقاً للأنظمة المحاسبية المعتمدة تظهر فيها الإيرادات والنفقات مقترنة بمستندات تحمل أرقاماً متسلسلة والوثائق المؤيدة لها، وتختم بخاتم الغرفة الرسمي وتوقيع الرئيس وأمين الصندوق.

مادة (36)
1. يعتمد المجلس مصرفاً محلياً معيناً لإيداع أموال الغرفة، ولا يجوز إبقاء أية مبالغ في الصندوق من إيرادات الغرفة. 2. لا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بموجب شيك موقع من الرئيس أو نائبه عند غيابه، إلى جانب توقيع أمين الصندوق. 3. تجري عملية الإيداع والسحب من االمصرف وفقاً للأصول المحاسبية المتبعة.

مادة (37)
يحدد المجلس عند انتدابه عضواً أو أكثر من أعضائه للقيام بمهمة لصالح الغرفة تفاصيل هذه المهمة ومقدار النفقات التي سيصرفها لهم.

مادة (38)
1. تجري الغرفة مناقصاتها ومزايداتها وفقاً للمعايير الواردة في القوانين ذات العلاقة ومبادئ الشفافية. 2. تسجل الغرفة جميع ما تمتلكه من أراضي أو أبنيه أو عقارات أو أموال منقولة أو غير منقولة باسم الغرفة، و يمنع تسجيل أية أملاك للغرفة بأسماء أشخاص. 3. يسجل ريع العقارات في حسابات الغرفة كمورد من مواردها. 4. يمنع التصرف بالأموال المنقولة أو غير المنقولة للغرفة إلا بقرار مسبب يوافق عليه ثلثي أعضاء مجلس إدارة الغرفة على الأقل، على أن يقترن ذلك بموافقة الوزير.


الفصل السادس
صندوق توفير الموظفين
مادة (39)
1. ينشأ صندوق توفير خاص لكل من موظفي الاتحاد والغرف، يساهم فيه الاتحاد والغرف بنسبة %10 والموظف بنسبة %5 من الراتب الشهري. 2. يستفيد من هذا الصندوق موظفو الاتحاد والغرف عند سريان هذا النظام. 3. يتولى إدارة الصندوق في الغرفة أمين الصندوق والمدير العام والمدير المالي للغرفة. 4. يتولى إدارة الصندوق في الاتحاد أمين الصندوق والأمين العام والمدير المالي للاتحاد.

مادة (40)
1. إذا ترك الموظف عمله في الاتحاد أو الغرفة بناءً على رغبته تدفع له جميع المبالغ المتحصلة له في صندوق التوفير إذا كان أمضى في خدمة الاتحاد أو الغرفة مدة خمس سنوات متواصلة أو أكثر، وفي حال ترك العمل قبل مضي خمس سنوات يدفع له ما اقتطع من راتبه فقط. 2. في حال الاستغناء عن خدمات الموظف تدفع له جميع المبالغ المتحصلة له في صندوق التوفير، إلا في الحالات التالية فيدفع له ما اقتطع من راتبه فقط: أ. إذا صدر بحقة حكم قطعي بقضية جنائيه . ب. إذا ترك العمل دون أن يشعر المجلس قبل شهر من ذلك على الأقل.


الفصل السابع
مجلس إدارة الاتحاد
مادة (41)
يتولى مجلس إدارة الاتحاد المهام الآتية: 1. وضع سياسة الاتحاد وخطة عمله والإشراف على تطبيقها. 2. إدارة الشؤون الإدارية والمالية للاتحاد. 3. تعيين الأمين العام للاتحاد و الموظفين لتسيير أعمال الاتحاد. 4. العمل على تحقيق أهداف الاتحاد. 5. رعاية مصالح الغرف والتنسيق فيما بينها. 6. دعوة الهيئة العامة للاتحاد للاجتماع العادي والطارئ. 7. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد مشروعات القوانين والتشريعات الخاصة بالنواحي الاقتصادية. 8. أية أمور أخرى تحقق أهداف الاتحاد والاقتصاد الوطني في فلسطين.

مادة (42)
1. يجتمع مجلس إدارة الاتحاد بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو بناءً على طلب خطي لاجتماع طارئ يقدم إلى رئيس الاتحاد من (%25) من أعضاء مجلس الاتحاد. 2. يكون الاجتماع قانونياً إذا حضره ما لا يقل عن أغلبية أعضائه، على أن يكون رئيس الاتحاد أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاتحاد.

مادة (43)
1. يتولى رئيس الاتحاد المهام الآتية: ‌أ. دعوة مجلس الاتحاد للانعقاد. ‌ب. إدارة جلسات مجلس الاتحاد . ‌ج. توقيع قرارات مجلس الاتحاد. ‌د. الإشراف على تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الاتحاد. ‌ه. تمثيله أمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية. 2. يتولى نائب رئيس الاتحاد مهام رئيس الاتحاد في حالة غيابه.

مادة (44)
يتولى أمين سر الاتحاد المهام الآتية: 1. تنظيم مكتب الاتحاد. 2. تحضير جدول أعمال الجلسات بالتنسيق مع رئيس الاتحاد والأمين العام. 3. تدوين قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها مع أمين عام الاتحاد.

مادة (45)
يتولى أمين صندوق الاتحاد وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المهام الآتية: 1. تنظيم حسابات الاتحاد و ضبط حركة الصندوق والرقابة على الحسابات. 2. التوقيع مع رئيس الاتحاد على جميع البيانات المالية. 3. التعاون مع الأمين العام ومحاسب الاتحاد بإعداد موازنة الاتحاد التقديرية ورفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.

مادة (46)
1. على الاتحاد تقديم التقارير التالية إلى الوزارة: ‌أ. التقرير السنوي الإداري والمالي الصادر عن كل غرفة في نهاية كل عام. ‌ب. البيانات المالية السنوية المدققة حتى نهاية العام. ‌ج. خطة عمل مقترحة للعام القادم. ‌د. موازنة مقترحة ومعتمدة. ‌ه. جدول نهائي معتمد من مجلس الاتحاد لقوائم أعضاء الهيئة العامة في نهاية كل عام. 2. تلتزم الغرف بإصدار البيانات المطلوبة وتقديمها للوزارة والاتحاد في موعد أقصاه نهاية شهر آذار من كل عام. 3. للوزارة الحق في الرقابة الإدارية والمالية على الاتحاد والغرف.


الفصل الثامن
شهادات المنشأ وإعادة التصدير ومعاينة البضائع
مادة (47)
1. تختص الغرفة بإصدار شهادات المنشأ وإعادة التصدير كالآتي: ‌أ. المنتجات الوطنية الصناعية والزراعية والحيوانية بعد الحصول على الوثائق المطلوبة من الجهات المختصة. ‌ب. البضائع الأجنبية المعاد تصديرها. 2. تحدد إجراءات إصدار شهادات المنشأ وإعادة التصدير والشروط اللازمة لإصدارها والبيانات التي تتضمنها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

مادة (48)
تحدد إجراءات تسمية خبراء التخمين ومعاينة البضائع المستوردة وتحديد قيمتها لغايات تقدير قيمة الأضرار بموجب ترتيبات تحددها الوزارة بالتنسيق مع مراقب التأمين.


الفصل التاسع
لجنة الفصل في المنازعات والخلافات التجارية
مادة (49)
1. يقوم المجلس بتشكيل لجنة من بين أعضائه، تتولى الفصل في المنازعات والخلافات التجارية التي تنشأ فيما بين أعضاء الهيئة العامة للغرفة أو بينهم وبين غيرهم من القطاعات الاقتصادية في الداخل والخارج وذلك على النحو التالي: أ. رئيس الغرفة رئيساً. ب. ثلاثة من أعضاء المجلس يتم انتخابهم من قبله. ج. خبير قانوني يعينه المجلس. 2. في حال شغور منصب أي من أعضاء اللجنة يتولى المجلس تعيين بديل له وفق الأصول. 3. يكون اجتماع اللجنة قانونياً إذا حضره ثلاثة من أعضائها، وتختار اللجنة رئيساً لاجتماعاتها إذا لم يكن رئيس اللجنة من بين الحضور.

مادة (50)
تكون آلية عمل هذه اللجنة كما يلي: 1. تجتمع اللجنة بناءً على طلب مقدم للمجلس من أحد طرفي الخلاف يبين فيه موضوع الخلاف، بعد أخذ موافقة الطرف الثاني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها للطلب، في حال كان طرفي الخلاف أعضاء في الهيئة العامة للغرفة، أما إذا كان الخلاف يتعلق بأحد أعضاء اللجنة فعلى المجلس أن يختار عضواً بديلاً يحل محل هذا العضو. 2. في حال كان أحد طرفي الخلاف من غير أعضاء الغرفة، فإن اللجنة تجتمع بناءً على طلب مشترك من كليهما، ويحددان في الطلب موضوع النزاع ورغبتهما الصريحة بطبيعة عمل اللجنة كلجنة تسوية أو هيئة تحكيم. 3. تنظر اللجنة في الخلاف الذي يعرض عليها مبتدئة بمحاولة تقريب وجهات النظر إلى أن يتم التوصل إلى تسويه ودية مقبولة لدى طرفي النزاع. 4. في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية بين طرفي النزاع، تنظر اللجنة في الخلاف بصفتها هيئة تحكيم بكامل أعضائها وفقاً لقانون التحكيم الفلسطيني الساري المفعول والأعراف التجارية السائدة. 5. تصدر اللجنة قراراتها خلال شهر من تاريخ استلامها لطلب النظر في النزاع إذا مارست صلاحياتها كلجنة تسوية ودية، وخلال ثلاثة أشهر كهيئة تحكيم، ويمكن تمديد هاتين المدتين في الحالات التي تستدعي ذلك ولمدد مماثلة بحد أقصى ولمرة واحدة فقط. 6. يصدر قرار اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها، ويكون قرارها ملزماً لطرفي النزاع.

مادة (51)
تتولى اللجنة بصفتها هيئة تحكيم وقبل الشروع في إجراءات التحكيم عقد اتفاق يوقعه طرفا النزاع ورئيس اللجنة، يتضمن موضوع النزاع ومدة الفصل فيه ومقدار الأتعاب وكيفية تسديدها والقانون الواجب التطبيق في حال كان أحد طرفي النزاع أجنبياً وأن يكون قرار التحكيم ملزم لطرفي النزاع، بالإضافة إلى أية شروط أخرى ترى اللجنة تضمينها في الاتفاق.

مادة (52)
1. للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبراء. 2. يتحمل طرفي النزاع تكاليف التحكيم التي تقررها اللجنة مناصفة فيما بينهما بما في ذلك أجور الخبراء. 3. يتم تسديد تكاليف التحكيم مقدماً وقبل النظر في النزاع.


الفصل العاشر
تشكيل اللجان القطاعية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
مادة (53)
تقوم الغرفة بتشكيل لجان قطاعية فيها، تتولى التنسيق مع مجلس الاتحاد ومع الاتحادات التخصصية والجهات ذات العلاقة التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية التخصصية ضمن نطاق عمل الغرفة، لتحديد أنواع القطاعات الاقتصادية المختلفة ووضع آليات تمثيلها في اللجان القطاعية بشكل عادل.

مادة (54)
للغرفة التنسيق مع الاتحادات التخصصية والجهات ذات العلاقة بالاتصال المباشر أو بواسطة لجان خاصة مشتركة لتحقيق التنسيق الأمثل مع هذه الجهات.


الفصل الحادي عشر
تصنيف الدرجات والرسوم
مادة (55)
1. تلتزم الغرف بتوريد ما لا يقل عن (%10) من دخلها السنوي إلى الاتحاد وذلك على دفعات دورية كل ثلاثة أشهر خلال السنة المالية. 2. تقسم درجات تصنيف العضوية إلى ست درجات وفقاً لرأسمال العضو المدون في سجله التجاري وحجم النشاط الاقتصادي. 3. يطبق التصنيف للدرجات على جميع الغرف الفلسطينية دون استثناء. 4. تلتزم كل الغرف باستيفاء نفس الرسوم ولجميع درجات التصنيف ويشمل ذلك رسوم الانتساب والاشتراك.

مادة (56)
1. تستوفي الغرف رسم انتساب لمرة واحدة، ورسم اشتراك سنوي عن كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً على النحو الآتي: رسم الاشتراك رسم الانتساب رأس المال الدرجة التسلسل 300 دينار 300 دينار مليون دينار فأكثر الخاصة .1 150 دينار 150 دينار من (250) ألف إلى أقل من مليون دينار الممتازة .2 100 دينار 100 دينار من (100) ألف دينار إلى أقل من (250) ألف دينار الأولى .3 80 دينار 80 دينار من (40) ألف دينار إلى أقل من (100) ألف دينار الثانية .4 60 دينار 60 دينار من (5) آلاف إلى أقل من (40) ألف دينار الثالثة .5 20 دينار 20 دينار المنشآت الصغيرة والمتناهية في الصغر لا يقل رأسمالها عن (5) آلاف دينار الرابعة .6 2. يصدر الوزير قراراً بمقدار بدل الخدمات التي تقدمها كل غرفة لأعضائها بناءً على تنسيب من مجلس إدارة الاتحاد.


الفصل الثاني عشر
أحكام ختامية
مادة (57)
1. يلغى نظام الغرف التجارية رقم (58) لسنة 1961م وتعديلاته. 2. يلغى نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961م وتعديلاته. 3. يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.

مادة (58)
يصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (59)
على كل الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/01/29 ميلادية الموافق: 17/ربيع الأول/1434 هـجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.