مرسوم رقم (3) لسنة 2013م
بشأن اعتماد شعار دولة فلسطين
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وبناءً على قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (11317 G A) القاضي برفع مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة،
وبناءً على توصيات اللجنة الفلسطينية المعنية بالخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعتمد شعار “ الصقر العربي” وفق المواصفات المعتمدة والمرفقة مع هذا المرسوم، كشعار لدولة فلسطين، ويعتمد علم دولة فلسطين واسم “فلسطين” باللغة العربية داخل الشعار، ويمكن استخدام اسم فلسطين باللغة الإنجليزية داخل الشعار “Palestine” وفق مقتضيات الاستخدام.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2013/01/03 ميلادية
الموافق: 21/صفر/1434 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.