مرسوم رقم (6) لسنة 2011م بشأن تنظيم عمل وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قرار إنشاء وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الصادر بتاريخ 06/10/1972م، والاطلاع على المرسوم رقم (07) لسنة 2008م بشأن دمج الهيئة العامة للإستعلامات بوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. منظمة التحرير: منظمة التحرير الفلسطينية. الوكالة: وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا". المجلس: مجلس إدارة الوكالة المشكل وفقاً لأحكام هذا المرسوم. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الوكالة ومديرها العام.

مادة (2)
1. تنظم بمقتضى أحكام هذا المرسوم وكالة "وفا" باعتبارها الوكالة الرسمية الفلسطينية لللأنباء والمعلومات. 2. تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية؛ لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وتكون تابعة للرئيس باعتبارها إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. 3. يكون المركز الرئيس الدائم للوكالة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرات مؤقتة في مدينتي رام الله وغزّة، وإنشاء فروع ومكاتب لها داخل فلسطين وخارجها.

مادة (3)
تسعى الوكالة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1. تقديم وتوفير الخدمات الإخبارية داخل فلسطين وخارجها بصورة مستمرة كمصدر رسمي للأنباء والمعلومات. 2. تقديم ونقل صورة فلسطينية مشرقة إلى العالم وإبراز الحدث الفلسطيني بكل صوره وأشكاله. 3. تطوير نظام وطني للمعلومات. 4. وضع صانع القرار في البيئة المعلوماتية المناسبة لاتخاذ القرارات المناسب. 5. المساهمة في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في فلسطين، ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات.

مادة (4)
تمارس الوكالة المهام والصلاحيات الآتية: 1. جمع الأنباء وإنتاج المعلومات والدراسات وإجراء التحقيقات وبثها وتوزيعها وفقا لأحكام هذا المرسوم. 2. العمل على تطوير وتأهيل الكوادر المهنية في الوكالة؛ لتحقيق أهداف وتوجهات الوكالة. 3. المساهمة في تحقيق السياسات العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بما ينسجم مع المصالح الفلسطينية العليا. 4. تبادل المعلومات والأنباء مع وكالات الأنباء المحلية والعربية والعالمية في الإطار المهني؛ تحقيقاً لأهداف الوكالة. 5. تطوير عمل مركز المعلومات الوطني بما يخدم أهداف الوكالة. 6. تأسيس وتطوير خدمة الوسائط المتعددة وأية خدمات ضرورية أخرى. 7. إعداد الدراسات والأبحاث والنشرات المتخصصة الدورية وغير الدورية، واسعة الانتشار أو محدودة الانتشار. 8. العمل على تعزيز الموارد المالية للوكالة وتنميتها من خلال تقديم وتسويق وبيع الخدمات الإخبارية والمصورة والفنية والتدريبية. 9. استيفاء بدل الخدمات والاشتراكات وأية أجور أو عوائد أخرى من المستفيدين من خدمات الوكالة.

مادة (5)
1. بموجب قرار من الرئيس يتشكّل مجلس إدارة للوكالة مكون من تسعة أعضاء على النحو الآتي: أ. رئيس مجلس الإدارة. ب. نائب رئيس مجلس الإدارة. ج. سبعة أعضاء آخرين من بين رؤساء القطاعات والمدراء العامين للإدارات العامة الرئيسة. 2. تكون مدة عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة (6)
يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهداف الوكالة ممارسة المهام والصلاحيات الآتية: 1. إدارة شؤون الوكالة ورسم السياسات العامة، ووضع الاستراتيجية الخاصة بها، والمصادقة على البرامج والخطط اللازمة لسير عملها. 2. إعداد الهيكل الإداري والتنظيمي ورفعة للرئيس للمصادقة عليه من خلال أمانة سر اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف). 3. إعداد نظام إداري ومالي خاص بالوكالة وموظفيها، دون التقيّد بالنظم والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين في السلطة الوطنية، ورفعه للرئيس؛ للمصادقة عليه من خلال أمانة سر اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف). 4. إعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها للرئيس للمصادقة عليه من خلال أمانة سر اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف). 5. وضع الأسس والمعايير الخاصة بتقييم الأداء في الوكالة. 6. رفع التقرير الإداري والمالي السنوي للرئيس من خلال أمانة سر اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف). 7. إقرار برنامج عمل الوكالة محليًّا وعربيًّا ودوليًّا. 8. تحديد مقدار الاشتراكات والأجور وبدل الخدمات والعمولات والتي تتقاضها الوكالة عن بيع خدماتها، ووضع المعايير الخاصة للإعفاء من هذه الاشتراكات والأجور وبدل الخدمات. 9. وضع قواعد وأسس جمع الأخبار وتوزيعها والتعليق عليها وتحريرها والتحقيقات والأنباء المصورة وغيرها من المواد بحسب مقتضيات عمل الوكالة. 10. التعاقد مع مدقق حسابات قانوني أو أكثر وتحديد أتعابه. 11. تشكيل أية لجان يراها المجلس مناسبة لتمكينه من أداء مهامه. 12. إعداد نظام داخلي لإدارة جلساته.

مادة (7)
يشترط فيمن يعين للمجلس أو عضواً فيه ما يأتي: 1. أن يكون فلسطينياً. 2. أن يتمتع بالأهلية القانونية. 3. أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 4. أن يكون حسن السيرة والسلوك. 5. أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال اختصاصه.

مادة (8)
يمارس رئيس المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1. تمثيل الوكالة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية. 2. إدارة كافة شؤون الوكالة. 3. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 4. دعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المحددة. 5. إدارة جلسات مجلس الإدارة. 6. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.

مادة (9)
1.تنتهي عضوية رئيس المجلس أو أي عضو من اعضاء المجلس في إحدى الحالات الآتية: أ. التقاعد. ب. الوفاة. ج. الاستقالة أو الإقالة د. فقدان أحد شروط التعيين المنصوص عليها في المادة(7) 2. يتم ملء الشاغر في المجلس وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

مادة(10)
تتكون أموال الوكالة من الموارد المالية الآتية: 1. الاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة العامة 2. الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها المجلس. 3. العوائد المترتبة عن أنشطتها.

مادة(11)
1. تدخل جميع الموارد المالية للوكالة في حساب الخزينة العامة على أن تخصص نسبة منها لا تقل عن (50%) لحساب مشاريع التطوير والتدريب في الوكالة. 2. تخضع الوكالة للرقابة وفق أنظمة الرقابة المالية والإدارية السارية في منظمة التحرير الفلسطينية.

مادة(12)
1. تعتبر أموال الوكالة أموالاً عامة. 2. تعفى موجودات الوكالة والأجهزة والمعدات الخاصة بأغراضها من أية ضرائب أو رسوم أو جمارك، وتتمتع الوكالة بكافة الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

مادة(13)
1. تتمتع جميع أعمال الوكالة وما تبثه من أخبار وتعليقات وتحقيقات ومقابلات وصور وتقارير صوتية أو مرئية، بالحماية القانونية المقررة بموجب تشريعات الملكية الفكرية السارية في فلسطين. 2. لوسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية ، حق إعادة نشر ما تبثه الوكالة من أعمال بشرط الإشارة الواضحة إلى المصدر. 3. للوكالة الحق في حجب كل إنتاجها أو جزء منه في حال رغبتها بيع خدماتها عن طريق الاشتراك. 4. للوكالة حق في الملاحقة القضائية لأي شخص كان، طبيعياً أو معنوياً داخل فلسطين أو خارجها في حال التعدي على أي من أعمالها أو حقوقها الفكرية أو تسبب لها بأية أضرار مادية أو معنوية.

مادة(14)
1. تتعاون الوكالة مع الهيئات العامة التي تمارس اختصاصات تنظيمية أو رقابية أو إشرافية على المؤسسات العامة. 2. على جميع الأشخاص والموظفين في الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية الإستجابة لطلبات الوكالة وتزويدها بالمستندات والمعلومات الضرورية لأغراض تنفيذ واجباتها وأنشطتها وفقاً لأحكام القانون. 3. للوكالة أن تكون عضواً في اتحادات الأنباء العربية والعالمية. 4. للوكالة أن تشارك في اعمال المنظمات الوطنية والدولية.

مادة (15)
يصدر الرئيس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة.

مادة (16)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (17)
على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/05/2011 ميلادية الموافق 05/جمادى الثاني/1432 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.