مرسوم رقم (4) لسنة 2011م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2003م بشأن صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال،
وبناءً على تنسيب وزير العمل "رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل" بتاريخ 11/01/2011م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاٌ للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تستبدل عضوية الشخصيتين الوطنيتين لمجلس إدارة " صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية للعمال" الوارد في المادة رقم (2) من المرسوم الرئاسي رقم (9) لسنة 2003م بالسيدين مازن سنقرط وصبري صيدم.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/02/ 2011م
الموافق: 19/ربيع اول/1432هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.