قرار مجلس الوزراء رقم (16) لعام 2010م باللائحة التنفيذية بشأن تنظيم انتفاع موظفي الهيئات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص وموظفي وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها بأحكام قانون التقاعد العام


مجلس الوزراء استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وإلى قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، ولا سيما المادة (8) منه، وإلى القرار بقانون رقم (5) لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام ولا سيما المادة (2) منه، وبناءً على تنسيب مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 09/08/2010م، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، أصدر النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القريبة على خلاف ذلك: القانون : قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته. الهيئة : هيئة التقاعد الفلسطينية. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. رئيس الهيئة : رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية. الراتب : الراتب الخاضع للاستقطاع التقاعدي المتفق عليه بين الهيئة والمشغل وفقا لأحكام القانون القطاع غير الحكومي: موظفو الهيئات المحلية والمؤسسات العامة ومؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص والعمال وموظفو وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها بأحكام القانون.

مادة (2)
يسري أحكام القانون على موظفي القطاع غير الحكومي وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع المجلس.

مادة (3)
1.تكون نسبة مساهمة المشغل الإجبارية في نظام المنافع المحددة (9%) من الراتب. 2. تكون نسبة مساهمة المشترك الإجبارية في نظام المنافع المحددة (7%) من الراتب.

مادة (4)
تكون مساهمة المشغل والمشترك في نظام المساهمات المحددة اختيارية.

مادة (5)
1.يلتزم المشغل بتحويل المساهمات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة لصاح حساب المنافع المحددة اعتباراً من التاريخ المذكور في المادة (2) من هذه اللائحة. 2. يلتزم المشغل بتحويل المساهمات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة لحساب المساهمات المحددة اعتبارا من التاريخ المحدد في المادة (2) من هذه اللائحة في حال نص الاتفاق المذكور على الاشتراك في نظام المساهمات المحددة.

مادة (6)
1.يلتزم المشغل بتسوية حقوق المشتركين قبل تاريخ انضمامهم وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها ذات العلاقة. 2. تتحمل جهات التشغيل لموظفي القطاع غير الحكومي نفس الأعباء والمسؤوليات التي تتحملها جهات التشغيل تجاه موظفي القطاع الحكومي والمنصوص عليها في القانون.

مادة (7)
لموظف القطاع غير الحكومي الحق في شراء سنوات الخدمة السابقة وتسديد التزاماتها المالية وفقاً لتعليمات يضعها المجلس.

مادة (8)
وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة يقوم موظفو القطاعات غير الحكومية بدفع النسب المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة (3) أعلاه لحساب صندوق المنافع المحددة عن السنوات التي يتم شراؤها.

مادة (9)
يتوجب على كل مشغل من قطاعات العمل غير الحكومية أن يكون لديه قبل الانضمام للقانون ما يلي: 1.نظام داخلي صادر عن جهة الاختصاص يتضمن ما يلي: أ. الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ب. أسس التعيين والترقيات في الوظائف. ج. جدول بمرتبات الوظائف والعلاوات المعتمدة لكل مشغل. د. سجلات الرواتب التي تحتوي على جميع المعلومات الفردية للعاملين. 2. أن يكون المشغل مرخصاً ومسجلاً قانوناً.

مادة (10)
تتولي الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام القطاعات غير الحكومية للقانون وبيان المستندات الواجب إرفاقها مع طلب الانضمام.

مادة (11)
على كل مشغل يرغب بالانضمام أن يتقدم بطلب الانضمام للانتفاع بأحكام القانون وفقاً للإجراءات المعتمدة والمحددة من قبل الهيئة مرفقاً به نسخاً أصلية أو مصادق عليها من جهات الاختصاص مما ورد في المادة (8) من القانون، ومما تطلبه الهيئة من مستندات.

مادة (12)
يرفع رئيس الهيئة طلب الانضمام حال اكتماله للمجلس للمصادقة عليه مشفوعاً برأيه واقتراحاته.

مادة (13)
يعلم رئيس الهيئة الجهة طالبة الانضمام بقرار المجلس خلال شهر من تاريخ صدوره.

مادة (14)
تقوم الجهات التي تلتزم برواتب الموظفين المشتركين بنظام التقاعد بما يلي: 1.تحويل مساهمات المشترك ومساهمتها إلى الحسابات المخصصة لهذا الغرض لدى حافظ الهيئة، وتعلم هذه الجهة الحافظ والهيئة بهذا التحويل، ويبلغ الحافظ فوراً كلا من إدارة الهيئة والجهة المشغلة استلامه لهذه الحوالة. 2. تزويد الهيئة بسجلات الرواتب التي تحتوي على جميع المعلومات الفردية للاحتفاظ بسجلات الحسابات الفردية للأعضاء الخاصة بنظامي المنافع المحددة والمساهمات المحددة. 3. إذا تعذر على جهات التشغيل تحويل المساهمات أو لم يتم دفعها في الوقت المحدد، تكون الهيئة مخولة لفرض التحويل الفوري لهذه المساهمات، إضافة إلى فرض غرامات تأخير بنسبة (1%) من قيمة أية مساهمات متأخرة. 4. إذا زادت فترة التأخير في تحويل هذه المساهمات عن شهر، يفرض على القيمة المتأخرة سعر فائدة اللايبر +1% خلال السنة الأولى بالإضافة إلى الغرامة المفروضة وفقاً للفقرة "3" من هذه المادة. 5. المساهمات وأية دفعات من الغرامات والفوائد المتأخرة وتكاليف تنفيذ التحصيل والرسوم الإضافية ورسوم التمديد المفروضة على المساهمات المستحقة ولم تدفع في الوقت المحدد يتم تحصيلها وفقاً لتعليمات التحصيل الإدارية الصادرة عن الهيئة. 6. لا يجوز لجهات التشغيل طلب إعادة أية تحويلات حولت إلى الهيئة بالخطأ بعد مضي خمس سنوات على تحويلها. 7. الدفعات المحولة وفقاً لأحكام الفقرة (6) من هذه المادة يمكن أخذها بعين الاعتبار عند ترتيب الدفعات المستقبلية في موعد أقصاه السنوات الخمس الأولى. 8. دفعات الفوائد المتأخرة ومصاريف الجباية وأية رسوم إضافية سوف تمول بالكامل من قبل جهات التشغيل وتقدر من قبل الهيئة.

مادة (15)
يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة (16)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 09/08/2010م. الموافق 28/شعبان/1431هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.