قرار رقم (165) لسنة 2010م بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2010م بشأن صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يشكل مجلس إدارة صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان على النحو الآتي: -نمر حماد/ مستشار رئيس السلطة الوطنية للشؤون السياسية رئيساً - ممثل (م.ت.ف) في لبنان عضواً - مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بـ (م.ت.ف) عضواً - جمال حداد/ صندوق الاستثمار الفلسطيني عضواً - أنور زكريا رشيد حميدات/ اللجنة الخاصة لمتابعة المنح والبعثات الدراسية عضواً - إبراهيم خير الدين علي برهم/ رجال الأعمال الفلسطينيين عضواً - عمار عبد المنعم فوزي العكر/ ممثل عن شركة الاتصالات الفلسطينية عضواً

مادة (2)
إلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/08/2010م الموافق: 13/رمضان/1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.