قرار رقم (163) لسنة 2010م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
والإطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م،
وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م،
وقرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/جنوب المحافظات الشمالية في القضية
رقم (32/م.د/2009) الصادر بتاريخ (20/08/2009م)،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة محاكمة المتهمين رقيب أول شاهر القاضي والجندي علاء الهوارين والمدني شهاب نصيف المحكومين من قبل المحكمة العسكرية الدائمة/جنوب المحافظات الشمالية بتاريخ 20/08/2009م في القضية رقم (32/م.د/2009) وذلك للأسباب التالية:
1.عدم كفاية الأدلة المتهم الثالث.
2. عدم تناسب العقوبة المحكوم بها مع النص القانوني.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/08/2010م
الموافق: 06/رمضان/ 1431هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.