قرار رقم (144) لسنة 2010م
بشأن تشكيل المحكمة العسكرية الخاصة
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الإطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
واستناداً إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979م،
وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 26/04/2010م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل المحكمة العسكرية الخاصة برئاسة المقدم القاضي أحمد عبد السلام حسن أبو دية، وعضوية قاضيين يعينهما رئيس هيئة القضاء العسكري.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/07/2010م
الموافق: 28/رجب/1431هـ
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.