مرسوم رقم (7) لسنة 2010م بشأن إنشاء صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية/رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. الصندوق: صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان. المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

مادة (2)
1.ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم صندوق يسمى ((صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان))، يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الدائم في مدينة القدس والمؤقت في مدينة رام الله، ويجوز له فتح فروع داخل الوطن وخارجه. 2. يتبع الصندوق بشكل مباشر إلى الرئيس.

مادة (3)
يسعى الصندوق من خلال عمله واستهدافه للطلبة الفلسطينيين المتواجدين في لبنان، إلى تحقيق الأهداف التالية: 1.تقديم الدعم المالي للطلبة الجامعيين والمتفوقين والمحتاجين لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال تحصيلهم الجامعي والمهني. 2. المساهمة في رفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة. 3. المساهمة في تحسين البيئة التعلمية لدى الأسر الفلسطينية. 4. توجيه الطلبة إلى التخصصات التعليمية التي تساهم في بناء الدولة وخدمة المجتمع الفلسطيني والعربي. 5. تعزيز الانتماء والوعي الوطني لدى الطلبة.

مادة (4)
1.يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يمثلون الجهات الرسمية والقطاع الخاص يعينون بموجب قرار من الرئيس. 2. تكون مدة عضوية الأعضاء في المجلس سنتين قابلة للتجديد.

مادة (5)
يضع المجلس نظاماً داخلياً يحدد آلية الاجتماعات واتخاذ القرارات.

مادة (6)
1.يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام والصلاحيات التالية: أ. الإشراف على إدارة الصندوق ومتابعة كافة أنشطته. ب. إقرار الخطط الإستراتيجية لعمل الصندوق ورسم سياساته. ج. وضع المعايير والشروط للطلبة المستفيدين من الصندوق . د. تعيين مدير تنفيذي يدير أعمال الصندوق. هـ. إقرار تعيين المستخدمين في الصندوق. و. إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لعمل الصندوق. ز. البحث عن مصادر تمويل للصندوق. ح. قبول المنح والهبات. ي. إقرار الموازنة السنوية للصندوق. ك. التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للصندوق. ل. إقرار التقرير الإداري والمالي السنوي للصندوق. م. التنسيق مع كافة الجهات الرسمية التي تقدم الدعم للطلاب الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص اللجنة الخاصة لمتابعة المنح والبعثات الدراسية. ن. رفع التقرير السنوي عن كافة أعمال وأنشطة الصندوق ومجلس الإدارة إلى الرئيس. س. وضع نظام داخلي لإدارة جلساته. ع. أية مهام أخرى من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق. 2. ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس يمارس صلاحيات رئيس المجلس حال غيابه أو شغور منصبه.

مادة (7)
1.يسمى الرئيس من بين أعضاء المجلس رئيساُ للمجلس. 2. يختص رئيس المجلس بالمهام والصلاحيات التالية: أ. دعوة المجلس إلى الانعقاد. ب. متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ج. تمثيل المجلس أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية. د. إدارة جلسات المجلس والتوقيع على كافة القرارات والوثائق الصادر عنه. هـ. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو الرئيس.

مادة (8)
يعين مدير تنفيذي للصندوق من قبل مجلس الإدارة يختص بالمهام والصلاحيات التالية: تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. تقديم التوصيات بشأن الخطط الإستراتيجية لعمل الصندوق وسياساته ورفعها إلى المجلس. ج. تقديم التوصيات بشأن المعايير والشروط للطلبة المستفيدين من الصندوق ورفعها إلى المجلس. د. إعداد الحساب الختامي للصندوق ورفعه إلى المجلس. هـ. إعداد الموازنة السنوية للصندوق ورفعه إلى المجلس. و. إعداد التقرير الإداري والمالي السنوي للصندوق ورفعه إلى المجلس. ح. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس. 2. لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومنصب المدير التنفيذي. 3. يجوز للمدير التنفيذي حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (9)
تتكون مالية الصندوق من الموارد التالية: 1.المخصصات المرصودة له في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية. 2. المساعدات والتبرعات والمنح والهبات.

مادة (10)
يخضع الصندوق لجهات الرقابة المالية والإدارية في السلطة الوطنية الفلسطينية.

مادة (11)
في حال حل الصندوق تؤول كافة أمواله وموجوداته إلى دائرة الصندوق القومي في منظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (12)
يعد مجلس الإدارة الأنظمة اللازمة لعمل الصندوق ويصادق عليها من قبل الرئيس.

مادة (13)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (14)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم، كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/08/2010م الموافق:12 رمضان 1431هـ محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.