قرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 2009م باللائحة التنفيذية للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك


مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولاسيما المادة (70) منه، وعلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م ولاسيما أحكام المادة (34) منه، وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية رقم (28) المنعقدة بتاريخ: 14/12/2009م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، أصدر اللائحة التالية:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. المجلس: المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك. الرئيس: رئيس المجلس.

مادة (2)
1. يكون مقر المجلس ومكان انعقاد جلساته في الوزارة. 2. تتولى الوزارة أعمال سكرتاريا المجلس.

مادة (3)
يتولى وزير الاقتصاد الوطني رئاسة المجلس ويمثله أمام كافة الجهات.

مادة (4)
1. يشترط في أعضاء المجلس من ممثلي الدوائر الحكومية أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المجلس، وأن يكونوا من موظفي الفئة العليا، ويتم تسميتهم بقرار من رئيس الدائرة الحكومية. 2. يسمى باقي الأعضاء بقرار من جهاتهم التمثيلية. 3. تكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وعند انتهاء عضوية أحد الأعضاء أو شغورها وفقاً للحالات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية، يعين عضو آخر مكانه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة (5)
تعتبر العضوية في المجلس شاغرة في إحدى الحالات التالية: أ. الوفاة. ب. الإقالة. ج. الحكم بجناية أو جنحة مخلفة بالشرف والأمانة. د. التغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية، ما لم يقدم عذراً يقبله الرئيس. ه. مخالفة أحكام المادة (15) من هذه اللائحة.

مادة (6)
يتولى الرئيس المهام التالية: 1. الدعوة إلى اجتماعات المجلس. 2. رئاسة جلسات المجلس. 3. الإشراف على عمل المجلس وضمان التزامه بأحكام القانون. 4. توقيع قرارات المجلس. 5. المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك. 6. تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم السوق الفلسطيني وأية لجان أخرى مساندة لعمل المجلس. 7. تقديم التقرير الدوري كل ثلاثة أشهر عن أعمال المجلس لمجلس الوزراء.

مادة (7)
ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس، ويتولى مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه.

مادة (8)
1. يجتمع المجلس دورياً مرة واحدة على الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه أو نائبه. 2. يعقد المجلس اجتماعاً غير عادي بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث أعضائه، وفي هذه الحالة على الرئيس الدعوة إلى الاجتماع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ استلام الطلب.

مادة (9)
1. يتولى الرئيس أو نائبه في حال غيابه التنسيق مع السكرتاريا لإعداد جدول أعمال الاجتماع بمدة لا تقل عن أسبوع من موعد عقد الاجتماع. 2. يتضمن جدول الأعمال المواضيع المنوي بحثها حسب التسلسل الزمني المقترح لبحث كل منها. 3. يوزع جدول الأعمال مرفقاً به الوثائق والتقارير الخاصة بكل بند، ومحضر اجتماع الجلسة السابقة، قبل أربعة أيام عمل على الأقل من موعد الاجتماع.

مادة (10)
1. يقوم الرئيس بالإعلان عن بدء الاجتماع بعد أخذ النصاب والتأكد من اكتماله. 2. يعرض الرئيس على الأعضاء جدول أعمال الاجتماع لمناقشته وإقراره، بحيث يتم ابتداءً تحديد مدة الاجتماع والوقت المخصص لمناقشة كل بند من بنود جدول الأعمال، ويحدد الرئيس المدة الزمنية لنقاش جدول الأعمال. 3. يتم إقرار جدول أعمال الجلسة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. 4. يقر الأعضاء محضر الجلسة السابقة، ويجوز للعضو الاعتراض على إقرارها إذا رأى أنها تخالف ما تم الاتفاق عليها في الجلسة السابقة، وفي حالة وقوع خلاف حول التصحيح يحسم الأمر الرئيس بعد المناقشة.

مادة (11)
1. تناقش المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حسب الترتيب الذي تم إقراره في بداية الجلسة، ويطلب رئيس الجلسة من الجهة التي تقدمت بالموضوع المعروض للنقاش تقديم شرح موجز عنه، ثم يفتح المجال للنقاش. 2. يجوز تمديد الفترة الزمنية الممنوحة لمناقشة بند مطروح على جدول الأعمال بناءً على طلب أحد الأعضاء والتأكيد على الطلب من عضو آخر، ويقوم الرئيس بتحديد الفترة الزمنية الممنوحة للتمديد. 3. لا يجوز الانتقال من مناقشة موضوع مطروح للنقاش ولم يتخذ قرار بشأنه إلى موضوع آخر، إلا بعد موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين. 4. لا يجوز مناقشة أي موضوع غير مدرج على جدول الأعمال المقر، إلا بناء على موافقة ثلث الأعضاء الحاضرين، ويدرج على بند ما يستجد من أعمال. 5. يجوز للرئيس، إذا رأى عدم إمكانية إتمام مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المقر ضمن المدة المحددة للاجتماع، تأجيل مناقشة بعض المواضيع لاجتماع لاحق للمجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا لم يحصل على موافقة الأغلبية يقرر تمديد موعد الاجتماع.

مادة (12)
1. تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. 2. في حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس الصوت المرجح في حالة حضوره، ولنائب الرئيس في حال غياب الرئيس. 3. لا يجوز إعادة بحث قرار اتخذه المجلس في نفس الجلسة أو في جلسة سابقة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين. 4. يقوم الرئيس بتوقيع القرارات الصادرة عن المجلس.

مادة (13)
1. يحرر محضر لكل اجتماع تدون به جميع المداولات التي تناولها الاجتماع، وما صدر من قرارات. 2. تعطى محضر الاجتماعات أرقاماً متسلسلة لكل سنة ويذكر في مقدمتها مكان وزمان الاجتماع. 3. يوقع رئيس الجلسة وسكرتير المجلس على محاضر الاجتماعات. 4. يحفظ الرئيس محاضر الاجتماعات والقرارات الأصلية والوثائق المتعلقة بأعمال المجلس في سجل خاص ورقياً وإلكترونياً.

مادة (14)
يفض الرئيس الاجتماع ويقفل محضر الجلسة، ولا تدون في المحضر أية نقاشات تجري بعد فض الاجتماع.

مادة (15)
على الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس، إذا كان له مصلحة مباشرة في موضوع معين، أن يصرح بذلك خطياً، ولا يحق له حضور الجلسة أو أن يشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الموضوع.

مادة (16)
يجوز للمجلس التعاقد مع الخبراء والمستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ المهام الموكولة إليه.

مادة (17)
تحدد المكافآت المالية للخبراء أو من يستعين بهم في جلساته بقرار من الرئيس، بناء على توصية المجلس.

مادة (18)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة (19)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

مادة (20)
على الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 14/12/2009م. السابع والعشرين من ذي الحجة من عام 1430ه. د. سلام فياض رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.