مرسوم رقم (33) لسنة 2009م
بشأن تعديل تشكيل مجلس الوزراء
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وعلى مرسوم رقم (27) لسنة 2009م بشأن تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى القرار بقانون رقم (16) لسنة 2009م بشأن المصادقة على تعديل تشكيل مجلس الوزراء،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعديل تشكيل مجلس الوزراء بإضافة الوزيرين:
- السيدة/ ربيحة ذياب حسين حمدان وزيراً لشئون المرأة.
- السيد/ عيسى أحمد عبد الحميد قراقع وزيراً لشئون الأسرى والمحررين.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/06/2009 ميلادية
الموافق: 10/جمادى الآخرة/1430 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.