قرار وزاري رقم (1) لسنة 2008 بشأن اعتماد مكب زهرة الفنجان مكباً رسميا للنفايات صادر عن رئيس سلطة جودة البيئة


رئيس سلطة جودة البيئة إستنادا إلى المواد 7 و 23 من القانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة، وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
المادة (1)
يتم اعتماد مكب زهرة الفنجان في محافظة جنين كما هو موسوم على الخريطة المرفقة مكبا رسميا للنفايات.

المادة (2)
على هيئات الحكم المحلي في محافظات جنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية وطوباس وسلفيت العمل على توفيق أوضاعها بما يتناسب مع إمكانياتها للتخلص من نفاياتها في مكب زهرة الفنجان المشار إليه في المادة الأولى أعلاه وذلك حتى تاريخ 15/7/2008.

المادة (3)
1. تغلق جميع المكبات العشوائية في جميع المحافظات المذكورة في المادة (2) من هذا القرار. 2. يحظر على جميع المواطنين والمنشآت وهيئات الحكم المحلي في المحافظات المذكورة إلقاء أو تصريف أو التخلص من النفايات الصلبة في غير المكان المذكور.

المادة (4)
يحظر على الجهات كافة بأي حال من الأحوال حرق النفايات.

المادة (5)
تعتبر مخالفة أحكام هذا القرار مخالفة لأحكام المادة (23) من القانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة ويعاقب بالعقوبة المقررة لها في المادة (65) من القانون المذكور.

المادة (6)
على الجهات المختصة كافة -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 12/06/2008 ميلادي الموافق: 08 جمادى الاخر 1429 هـ الوزير د/ يوسف أبو صفية رئيس سلطة جودة البيئة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.