قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2008م نظام تنظيم أعمال تربية نحل العسل


مجلس الوزراء؛ بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته؛ وعلى قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م ولا سيما أحكام المادة (60) منه؛ وعلى القانون رقم (11) لسنة 2005 م بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م؛ وتنسيب وزير الزراعة؛ وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 29/09/2008م؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العغامة؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة خلاف ذلك: الوزير: وزير الزراعة. الوزارة: وزارة الزراعة. النحل: الحشرة الإقتصادية التي يقوم مربو النحل بتربيتها من أجل أخذ المنتوج الذي بجمعه من رحيق الأزهار وحبوب لقاح الكبر (البروبيوليس) وإنتاج الغذاء الملكي والشمعي، وتقوم بتلقيح الأزهار. الطائفة: مجموعة أفراد النحل من مختلف الأعمار والتي تجمعها ملكة واحدة وتقيم في مسكن مستقل. الخلية: الحاوية المعدة خصيصاً لإسكان طائفة النحل بصورة مستقلة. الطرد: مجموعة من أفراد النحل، وعلى رأسها الملكة التي تترك مسكنها الأصلي كوسيلة طبيعية لتكاثر النحل وحفظ نوعه بهدف البحث عن مسكن جديد. العسل: مادة سكرية ذات طعم ورائحة مميزين تجمعها شغالات النحل من رحيق الأزهار وتنضجها وتخزنها في أقراص الشمع التي تبينها خصيصاً لذلك. عسل الأقراص الشمعية: العسل الطبيعي الموجود في أقراص من الشمع ولا يحتوي على أي جسم غريب. عسل مفروز: العسل الذي فرز من الشمع. المنحل: المكان المعد لإستقابل وتركيز وتجميع خلايا النحل بصورة مؤقتة أو دائمة. الملكة: أنثى حشرة النحل التي تقوم بدور الأمر في الطائفة من حيث وضع البيض الذي ينتج عنه جميع أفراد الطائفة. النحل المرزوم: طائفة من النحل معدة للإستيراد أو التصدير ضمن صندوق سفري معد لذلك ضمن مواصفات محددة. الشمع: المادة السائلة التي تفرزها شغالات النحل من غددها البطنية والتي تتصلب بملامستها الهواء ليستخدمها النحل في بناء الأقراص. شمع الأساس: قرص معين من شمع النحل النقي حسب المواصفات الفلسطينية بهذا الشأن، ومنقوش عليه من كلا الجهتين قواعد وبداية جدران العيون السداسية لقرص عسل النحل الشمعي والذي يدخل بطائفة النحل بهدف استكمال بنائه. أدوات النحل: كافة المستلزمات الشخصية وغيرها التي يستخدمها مربو النحل في إسكان الطوائف وحمايتها والكشف عنها وفحصها واستخلاص منتجاتها وحفظها. مربى النحل: الشخص الذي يملك أو يعمل في تربية النحل للأسباب الاقتصادية. الحالة الوبائية: تعرض الطائفة لمسبب وبائي أو حالة مشار إليها في الكود الدولي لصحة الحيوان. الآفة: كل كائن حي متطفل أو مفترس من الحشرات أو القراد أو الطيور أو الزواحف ويشكل تهديداً لحياة الطائفة أو لأحد أفرادها. الوباء: كل كائن حي يحدث ضرراً اقتصادياً لخلايا النحل. الكود الدولي لصحة الحيوان: هو عبارة عن الدساتير التي تعني بسلامة وصحة الحيوانات ومنتجاتها، وفق المعايير والمقاييس والتوصيات التي تصدر عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان بما يخدم التجارة الدولية. الطبيب المختص: الطبيب الرسمي المكلف من الوزارة بتنفيذ هذا النظام.

مادة (2)
تسجل المناحل رسمياً في سجلات الوزارة اذا توفرت الشروط التالية: 1-أن يكون مربي النحل مالكاً ثلاثة طوائف خلايا فأكثر. 2- تعبئة النموذج المعد بهذا الشأن من قبل الوزارة. 3- التزام مربو النحل بوسم وترقيم خلايا النحل بالرقم الذي يمنحه إياه قسم النحل. 4- التزام مربو النحل بالتعليمات الصادرة عن الوزارة. 5- أن يكون موقع النحل في المكان الذي تتوفر فيه الشروط والمواصفات الخاصة الواردة في المادة الرابعة من هذا النظام. 6- التعاون مع موظفي الوزارة المختصين في تنفيذ التعليمات وتسهيل مهماتهم استناداً لأحكام هذا النظام. 7- إعلام الوزارة بمواقع المناحل وأعدادها وبيعها وشرائها وحالتها الصحية وما يستجد بشأنها. 8- حفظ السجلات وفق النماذج التي تعدها الوزارة.

مادة (3)
1- يتم تنقل المناحل بناء على الوضع الوبائي للمكان الموجودة فيها والمنوي نقلها إليها ويتم النقل بموجب شهادة بيطرية رسمية صادرة عن الطبيب المختص. 2- إصدار تعليمات موسمية لمزارعي الفواكه والخضروات بعدم تعفير ورش المبيدات خلال موسم الإزهار بمواد سامة للنحل. 3- الإشراف على مراكز تدريب النحل داخل وخارج الوزارة. 4- تحديد ظرف ومواعيد الوقاية والمعالجة للأمراض والآفات وتحديد أنواع العلاجات المستخدمة لعلاج طوائف النحل لحمايتها من الأمراض. 5- توعية مربى النحل بتطوير وتوسيع معلوماتهم في مجال الوقاية والمعالجة بأية وسيل سمعية أو بصرية. 6- التفتيش والرقابة من قبل الموظفين المختصين على المناخل.

مادة (4)
يجب أن تتوفر في موقع النحل الآمن الشروط التالية: 1-أن يكون المنحل بعيداً عن الطرق التي تسير عليها السيارات مسافة لا تقل عن (50م) بحيث يتوفر الهدوء لطوائف النحل للقيام بنشاطها المعتاد. 2-يسمح بممارسة مهنة تربية النحل ضمن حدود البلدية أو المجلس القروي شريطة أن يكون النحل من النوع الهادئ وبحيث يتناسب عدد الخلايا ومساحة الأرض، ويصدر بذلك موافقة الجهة المعنية في الوزارة.

مادة (5)
تتم الشروط والمعايير البيطرية للإستيراد وتصدير خلايا النحل والملكات بمراعاة أحكام نظام الحجر البيطري المعمول به.

مادة (6)
يحظر على أي شخص استيراد أو تصنيع شمع الأساس وعرضه للبيع إلا وفق الشروط التالية: 1- الحصول على تصريح مسبق من الوزارة. 2-أن يكون الشمع مصنعاً من شمع النحل الطبيعي شرط تعقيمه حسب الأصول. 3-خلو المادة من أية إضافة كيماوية غربية أو مصنعة حسب مقاسات وأحجام سداسيات النحل. 4- أن تكون الشحنة مصحوبة بشهادة منشأ. 5- أن يكون الشمع طبيعي 100% ولا يدخل به أي مواد غريبة.

مادة (7)
يجب أن تتوفر في شمع الأساس المواصفات والشروط الفنية والقياسية التالية: 1-أن يكون الوزن النوعي للشمع على درجة 16 م يتراوح 96 -97. 2-درجة الانصهار تتراوح ما بين 61 -65 م 3- الرقم الحمضي يتراوح ما بين 17 -21 ملليجرام هييروكسيد البوتاسيوم للجرام الواحد من الشمع. 4- رقم التصبين يتراوح ما بين 98-290 ملليجرام هيدوكسيد البوتاسيوم للجرام الواحد من الشمع. 5- الرقم اليودي يتراوح ما بين (8-11). 6- أن يكون وضع العيون السداسية في شمع الأساس عمودياً. 7- أن يكون عدد العيون السداسية في البوصة المربعة في الأساس الشمعي 27 عين سداسية وفي أساس الذكور 18 عيناً سداسية وذلك في الوجه الواحد.

مادة (8)
الإجراءات الاستئنائية اللازمة لحماية المناحل لوقايتها من أية حالة وبائية أو آفة تهددها: 1- لموظفي الوزارة المختصين دخول المناحل والتفتيش عليها خلال ساعات النهار وأخذ العينات اللازمة بحضور مربي النحل أو من ينوب عنه. 2-يلتزم مربي النحل بإبلاغ الطبيب البيطري المختص في الوزارة في حالة الإشتباه بحالة وبائية بأسرع ما يمكن. 3-يمنع منعاً باتاً نقل خلايا النحل المصابة بأحد الأوبئة من مكان إلى آخر إلا بإذن من الطبيب المختص. 4- يلتزم مربى النحل بإتباع التعليمات الواردة من الوزارة لمكافحة الحالة الوبائية. 5-في حالة أن المنحل المصاب يشكل خطراً على المناحل الأخرى ولا يستجيب للعلاج يجب إبادة الطوائف المصابة أو التي تشكل خطراً على أن يتم ذلك تحت الإشراف البيطري. 6-يلتزم مربي النحل بالتعليمات الصادرة عن الإدارة العامة للخدمات البيطرية بخصوص الوقاية والعلاج.

مادة (9)
الإجراءات الكفيلة بحماية الغطاء النباتي ومراعي النحل هي على النحو الآتي: 1-على مزارعي الخضار والفواكه تجنب استخدام المبيدات الزراعية إلا في حالة الضرورة وعدم رش المبيدات في مواعيد تفتح الزهور. 2-إشعار النحالين المجاورين قبل 48 ساعة من موعد الرش على الأٌقل عن نوعية المبيد وموعد الرش ليتخذ النحال الإجراءات اللازمة لحماية منحله. 3- عدم استخدام المبيدات الجهازية ذات الأثر البعيد على النحل. 4- عدم استخدام مبيدات الأعشاب والإستعاضة عنها بإستخدام الحراثة. 5- عدم رعي الأغنام في المراعي الطبيعية قبل موعد تزهير النباتات البرية.

مادة (10)
يحظر تسويق عسل النحل ما لم تتوفر الشروط التالية: 1- تشرف الوزارة على آلية حصر عدد الخلايا وأماكن تواجدها ومراقبة انتقالها من مكان إلى آخر والكشف على الخلايا لتحديد كمية الإنتاج لكل نحال. 2- يتم ختم بطاقة البيان من قبل الوزارة بالكمية نفسها منعاً للتزوير وضبط عملية التسويق. 3- يلتزم تجار العسل بوضع بطاقة بيان كامل باللغة العربية على العسل المسوق وذلك وفقاً للقانون.

مادة (11)
يتم استيراد وتصديق عسل النحل وفقاً لأحكام نظام الحجر البيطري المعمول به.

مادة (12)
1- رسوم استيراد خلية نحل عشرون ديناراً أردنيا للخلية الوحدة أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 2- رسوم استيراد الملكة سبعة دنانير أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (13)
للوزير إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (14)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (15)
على الجهات المختصة كل فيما يحصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 29/9/2008م. الموافق 29/رمضان/1429 هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.