قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2008م نظام بشأن الغرامات والإجراءات الجزائية المترتبة على مخالفات التعرفة الإلزامية لأسعار التأمين


مجلس الوزراء؛ بعد الإطلاع على قانون هيئة سوق رأس المال رقم (13) لسنة 2004م، ولا سيما المادة (7/3) منه؛ وتنسيب هيئة سوق رأس المال الفلسطينية؛ وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 4/8/2008م؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا؛ وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛ أصدر النظام التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات التلاية المعاني المخصصة لها أدناه على النحو التالي: الإجازة: إجازة ممارسة أعمال التأمين أو أعمال وكيل التأمين الصادرة عن الهيئة حسب الأصول. المدير:مدير إدارة التأمين الشركة: شركة التأمين المحلية أو فرع شركة التأمين الأجنبية. المكتب: أي مكتب يقوم بممارسة أعمال التأمين أو الأعمال المرتبطة بالتأمين. التعرفة: تعرفة الحد الأدنى لتأمين المركبات والعمال الصادرة حسب الأصول. المخالفة: مخالفة تعرفة التأمين الإلزامية.

مادة (2)
يقوم المدير بتطبيق الغرامات والإجراءات الجزائية على مكاتب شركة التأمين أو مكاتب وكلائها أو كلاهما عند مخالفتهم التعرفة الإلزامية على النحو التالي: 1-توجيه (إنذار) للشركة أو الوكيل أو كلاهما، عند وقوع المخالفة الأولى. 2- تغريم الشركة أو الوكيل أو كلاهما مبلغ (1،500) ألف وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، عند وقوع المخالفة الثانية. 3- تغريم الشركة أو الوكيل أو كلاهما مبلغ (3،000) ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها أو يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وإغلاق المكتب المخالف، ووقفه عن العمل لمدة أسبوع واحد عند وقوع المخالفة الثالثة. 4- تغريم الشركة أو الوكيل أو كلاهما مبلغ (7،500) سبعة آلاف وخمسمائة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وإغلاق المكتب المخالف، ووقفه عن العمل لمدة أسبوعين عند وقوع المخالفة الرابعة. 5- تغريم الشركة أو الوكيل أو كلاهما مبلغ (10،000) عشرة آلاف دولار أمريكي او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وإغلاق المكتب المخالف، ووقفه عن العمل لمدة شهر عند وقوع المخالفة الخامسة. 6- تغريم الشركة او الوكيل او كلاهما مبلغ (15،000) خمسة عشر ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وإغلاق المكتب المخالف، ووقفه عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر عند وقوع المخالفة السادسة. 7- في حال ممارسة مكتب الشركة أو الوكيل أو كلاهما لأعمال التأمين أثناء فترة الوقف المذكور في الفقرات (ج، د، هـ ، و) من هذه المادة يعاقب بقرار من المدير بوقف ممارسته لفرع التأمين الذي إرتكب فيه المخالفة بشكل نهائي.

مادة (3)
1- تورد قيمة الغرامات المالية إلى حساب الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار المخالف. 2- في حال الإمتناع عن تسديد الغرامة المقرة بموجب المادة (2) من هذا النظام تصبح الغرامة (20،000) عشرون ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ويتم سحبها من الوديعة المربوطة لأمر الهيئة.

مادة (4)
تنشر المخالفات التي توقعها الهيئة على المكاتب والشركات المخالفة في وسائل الإعلام المتاحة.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (6)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ 4/8/2008م الموافق 03/شعبان/1429 هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.