قرار رقم (297) لسنة 2008م بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة/ الصادر بحق المدان عماد محمود سعد سعد


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية بعد الاطلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة / في القضية رقم (9 م.د/2008) محاكم (8/ن.ع.ب/2008 نيابة) بتاريخ (28/04/2008م)، والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 م ولا سيما المواد (248 و 249 و 250) منه، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة / المركزية في القضية الأمنية رقم (95/م.د/2008) محاكم (140/ن.ع.ب/2008 نيابة) في القضية رقم (9 م.د/2008) محاكم (8/ن.ع.ب/2008 نيابة) بتاريخ (28/04/2008م) الصادر بحق المدان الرقيب/ عماد محمود سعد سعد، القاضي بـ: 1- إدانة المتهم عماد محمود سعد سعد بتهمة (الخيانة) خلافاً لأحكام المادة (131/أ، ب) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م. 2- الحكم على عماد محمود سعد سعد بالإعدام على أن تخفض هذه العقوبة إلى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة عملاً بأحكام المادة (46/ج) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 24/11/2008 ميلادية الموافق: 26/ ذي القعدة / 1429 هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.