قرار رقم (294) لسنة 2008م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية
الدائمة/المركزية الصادر بحق المدان
أيمن احمد عواد دغاغمة
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الاطلاع على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة / المركزية في القضية رقم (95/م.د/2008) محاكم (140/ن.ع.ب/2008 نيابة) بتاريخ (12/11/2008م)،
والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م،
وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979
ولا سيما المواد (248 و 249 و 250) منه،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الدائمة / المركزية في القضية رقم (95/م.د/2008) محاكم (140/ن.ع.ب/2008 نيابة) بتاريخ (12/11/2008م) الصادر بحق المدان الجندي/أيمن أحمد عواد دغاغمة من مرتبات جهاز البحرية، القاضي بـ:
1- إدانة المتهم أيمن أحمد عواد دغاغمة بتهمة (الخيانة) خلافاً لأحكام المادة (131/أ، ب) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م.
2- الحكم على أيمن أحمد عواد دغاغمة بالإعدام على أن تخفض هذه العقوبة إلى السجن المؤبد مع الأشغال عملاً بأحكام المادة (46/ج) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/11/2008 ميلادية
الموافق: 24/ ذي القعدة / 1429 هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.