قرار رقم (291) لسنة 2008 م
بشأن المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية
الخاصة/الخليل الصادر بحق المدان
سائد أحمد عبد العزيز غنيمات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الاطلاع قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/الخليل في القضية الأمنية رقم (206/08 الخاصة. محاكم -19/39 ن. ع. خ/2008 نيابة عسكرية) بتاريخ (14/10/2008م)،
والاطلاع على قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م،
وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979 ولا سيما المواد (248 و 249 و 250) منه،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقا للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على قرار حكم المحكمة العسكرية الخاصة/ الخليل في القضية الأمنية رقم (206/08 الخاصة. محاكم -19/39 ن. ع. خ/2008 نيابة عسكرية) بتاريخ (14/10/2008م) الصادر بحق المدان سائد أحمد عبد العزيز غنيمات، القاضي بـ:
1- إدانة المتهم سائد أحمد عبد العزيز غنيمات بالتهمة المنسوبة إليه وهي (الخيانة) التخابر مع دولة أجنبية والإضرار بمصالح السلطة الوطنية الفلسطينية خلافاً لأحكام المادة (31/أ، ب) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979م.
2- الحكم على المدان سائد أحمد عبد العزيز غنيمات بالإعدام على أن تخفض هذه العقوبة إلى السجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة عملاً بأحكام المادة (131/أ،ب) وبدلالة المادة رقم (118/أ) من قانون العقوبات العسكري لسنة 1979 محسوبة له مدة موقوفيته من تاريخ 22/04/2008م.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ :22/11/2008 ميلادية
الموافق: 24/ذي القعدة/ 1429 هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.