مرسوم رقم (13) لسنة 2008م بشأن نظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون مراقبة العملة الأجنبية المؤقت رقم (95) لسنة 1966م، وعلى قانون سلطة النقد رقم (02) لسنة 1997م، ولا سيما أحكام المادتين (5/12 و 73) منه، وعلى قانون المصارف رقم (02) لسنة 2002 م ولا سيما أحكام المادتين (13 و 79) منه، الإطلاع على القرار رقم (10) لمجلس إدارة سلطة النقد بتاريخ 3/9/2007م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بإصدار نظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة التالي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية. المحافظ: محافظ سلطة النقد. مجلس الإدارة: مجلس إدارة سلطة النقد. الصراف: أي شخص طبيعي أو اعتباري رخص له بممارسة أعمال الصرافة في فلسطين. أعمال الصرافة: شراء وبيع العملات الأجنبية والمعادن الثمينة والشيكات المصرفية والسياحية وإصدار وقبول الحوالات داخل وخارج فلسطين وفقاً للضوابط المحددة من قبل سلطة النقد وأي عمل مالي آخر مرخص به من سلطة النقد. المعادن الثمينة: الذهب والفضة وما شابهها بجميع أشكالها ما عدا المصنع منها. المصرف: أي مصرف مرخص له وفقاً للقانون بممارسة الأعمال المصرفية في فلسطين.

مادة (2)
1- لا يجوز لأي صراف ممارسة أعمال الصرافة في فلسطين إلا إذا رخص له بذلك من قبل سلطة النقد. 2- على كل صراف يرغب في ممارسة أعمال الصرافة أن يقدم طلباً لسلطة النقد وفقاً للتعليمات الصادرة عنها بهذا الشأن. 3- تتولى سلطة النقد نشر أسماء الصرافين المرخصين في الجريدة الرسمية وبأي طريقة أخرى تراها مناسبة.

مادة (3)
لا يمنح أي صراف جديد يرغب في ممارسة أعمال الصرافة ترخيصاً من قبل سلطة النقد إلا من خلال شركة مسجلة وفقاً للقانون والأصول.

مادة (4)
لا يجوز تسجيل شركة يكون من أغراضها ممارسة أعمال الصرافة بمقتضى قانون الشركات إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.

مادة (5)
تعتبر مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة تبدأ من بداية كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل عام مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا النظام بالنسبة للتراخيص التي تصدر في وقت لاحق لبداية السنة الميلادية.

مادة (6)
لا يجوز للصراف أن ينقل مركزه الرئيسي أو أن يفتح فرعاً له أو أن ينقل أي منهما دون الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد، وفقاً للتعليمات الصادرة عنها بهذا الشأن.

مادة (7)
1- يحتفظ الصراف برأسمال يتناسب مع طبيعة وحجم عملياته وفقاً لتعليمات سلطة النقد الصادرة بالخصوص . 2- على الصراف في مرحلة الترخيص إيداع رأس المال لدى أحد المصارف العاملة في فلسطين والاحتفاظ به وعدم تشغيله وسحبه وتقديم ما يثبت ذلك لسلطة النقد، ويحق لسلطة النقد طلب إثبات هذا الإيداع في أي وقت تراه مناسباً إلى حين حصولة على الترخيص . 3- على الصراف تقديم كفالة مصرفية أو وديعة نقدية، وفقاً للملحق بهذا النظام.

مادة (8)
1- تستوفي سلطة النقد رسماً سنوياً لحساب الخزينة العامة عن كل ترخيص يصدر عنها لأي صراف، وفقا للملحق بهذا النظام. 2- تستوفي سلطة النقد رسماً مقطوعاً عن كل ترخيص يصدر عنها لأي صراف وفقا للملحق بهذا النظام . 3- تستوفي سلطة النقد رسماً عن الطلب المقدم من قبل الصراف، وفقا للملحق بهذا النظام. 4- يتم احتساب الرسوم السنوية على أساس النسبة من عدد أشهر السنة الأولى ويبدأ الاحتساب من تاريخ صدور الترخيص وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملا لأغراض الاحتساب. 5- يجوز لمجلس إدارة سلطة النقد تخفيض رسوم الترخيص السنوية لأي صراف لسنة أو لأكثر إذا ارتأى مجلس الإدارة ما يبرر ذلك.

مادة (9)
يجوز للصراف الذي يحصل على ترخيص بمزاولة مهنة الصرافة ممارسة الأعمال التالية: 1- شراء وبيع العملات المختلفة. 2- شراء وبيع الشيكات المصرفية والشيكات السياحية المحررة بالعملات المختلفة. 3- شراء وبيع المعادن الثمينة. 4- فتح واستخدام الحسابات بالعملات المختلفة لدى المصارف والشركات المالية. 5- إصدار وقبول الحوالات داخل فلسطينين. 6- إصدار وقبول الحوالات خارج فلسطين على أن تكون قد نفذت من خلال مصرف مرخص له بالعمل في فلسطين.

مادة (10)
يحظر على الصرافين القيام بأي من الأعمال التالية: 1- فتح حسابات للمتعاملين معه أو قبول الودائع بجميع أنواعها أو قبول الأمانات النقدية او المعادن الثمينة. 2- تقديم القروض أو التسهيلات المصرفية المباشرة أو غير المباشرة. 3- المضاربة على أسعار العملات والمعادن الثمينة بشكل يمكن أن يضر بالاستقرار المالي أو النقدي، أو أن يتسبب بالضرر للمتعاملين معه أو بالمصلحة العامة. 4- الحصول على تسهيلات ائتمانية من الخارج. 5- تنفيذ العمليات الآجلة والتعامل بالهامش وجميع المشتقات المالية لحساب المتعاملين معه أو الآخرين.

مادة (11)
على جميع الصرافين الإلتزام بما يلي: أ-الاحتفاظ بسجلات مالية وحسابات تتفق مع المبادئ والأصول المحاسبية والقوانين السارية في فلسطين. ب-تقديم القوائم والتقارير المالية لسلطة النقد على النحو الذي تقرره. 2-تدقيق الحسابات: أ-على الصراف أن يعين مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراجعة حساباته السنوية خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية. ب- إعلام سلطة النقد بتعيين مدقق الحسابات خطياً لأول مرة يتم فيها تعيينه أو في حال تغييره ولسلطة النقد الحق في الاعتراض على تعيين المدقق في حال وجود ما يبرر ذلك. ج- يترتب على مدقق الحسابات أن ينفذ مهامه بمهنية وإخلاص وأن يخطر سلطة النقد عن أي أخطاء أو نواقص أو مخالفات يجدها في أعمال الصراف.

مادة (12)
1- يلتزم الصراف بالتأكد من سلامة عملياته وتوافقها مع القوانين والتعليمات السارية في فلسطين، وعليه أن يتخذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم استغلال نشاطاته في أعمال غير مشروعه لا سيما غسل الأموال أو المساهمة في تمويل النشاطات غير المشروعة أو ترويج العملات المزيفة. 2- كما يترتب على الصراف ما يلي: أ- الاحتفاظ بسجلات دقيقة لكافة البيانات المتعلقة بعملياته على النحو الذي تقرره سلطة النقد أو أية قوانين أخرى ذات علاقة. ب- التحقق من هوية عملائه خصوصا خلال إصدار أو قبول الحوالات لصالحهم، والاطلاع على إثباتاتهم الشخصية والاحتفاظ بصور منها وإعداد التقارير حولها على النحو الذي تقرره سلطة النقد. ج- التحقق من سلامة الأوراق النقدية والمسكوكات التي يتداولها وإبلاغ السلطات المختصة عند اكتشافه لعملات مزيقة.

مادة (13)
1-على سلطة النقد مراقبة أعمال الصرافة والتأكد من التزام الصرافين بأحكام القوانين والتعليمات ويجوز لها خلال ذلك تنفيذ ما يلي: أ- إلزام الصراف بتقديم كافة البيانات والسجلات والتقارير المالية وغير المالية التي تحتاجها للقيام بعملها. ب- إجراء عملية تفتيش ميداني على النشاطات والعمليات والسجلات والقوائم المالية للصراف، ويحق لسلطة النقد ضبط أي سجلات أو وثائق إذا اقتضى الأمر ذلك. 2- إذا تبين لسلطة النقد إثر عمليات الرقابة والتفتيش أن أعمال الصراف تسير في غير صالح المتعاملين معه أو بشكل يخالف القوانين أو التعليمات، فلها أن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة بما في ذلك إلغاء الترخيص. 3- تعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها موظفو سلطة النقد خلال عمليات الرقابة والتفتيش سرية، ولا يجوز لهم الإفصاح عنها أو إطلاع آخرين عليها إلا وفقاً لأحكام القوانين السارية في فلسطين.

مادة (14)
1- إذا رغب الصراف في إنهاء أو إيقاف أعماله أو تعليقها فيجب عليه إعلام سلطة النقد خطياً بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل. 2- إذا كان الصراف شخصاً اعتبارياً وتعرض للإفلاس تتم تصفيته وفقاً للقوانين المعمول بها في فلسطين ولسلطة النقد تعيين مراقب لمتابعة عملية التصفية.

مادة (15)
لسلطة النقد إلغاء ترخيص الصراف إذا خالف أي حكم من الأحكام القانونية ذات العلاقة بتنظيم مهنة الصرافة أو التعامل بالنقد الأجنبي ويجوز لها ذلك أيضاً في الحالات التالية: 1- إذا طلب الصراف التوقف عن العمل نهائياً. 2- في حال وفاة الصراف المرخص كشخص طبيعي. 3- إذا اندمج الصراف مع صراف أخر. 4- في حال بيع محل الصرافة المرخص. 5- في حال حكم عليه بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 6-إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته. 7- إذا قررت سلطة النقد ذلك وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا النظام.

مادة (16)
1- تلتزم المصارف العاملة في فلسطين بتنظيم علاقاتها مع الصرافين وفقاً للتعليمات الصاردة عن سلطة النقد بمقتضى هذا النظام أو بمقتضى قانوني المصارف وسلطة النقد وأية قوانين أخرى تصدر لاحقاً في فلسطين. 2- تلتزم المصارف بعدم التعامل مع الصرافين قبل حصولهم على التراخيص أو الموافقات الصادرة عن سلطة النقد. 3- يترتب على المصارف مسؤولية التأكد وبشكل سنوي من تجديد الصراف لرخصته الصادرة عن سلطة النقد.

مادة (17)
1- كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد التالية: ( 6 ) و ( 8 ) و( 11 ) و( 14 )، من هذا النظام تفرض عليه غرامة مالية، لا تقل عن 1000$ دولار (ألف دولار أمريكي) ولا تزيد على 5000$ دولار (خمسة آلاف دولار أمريكي). 2- كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد التالية: ( 2 ) و ( 7 ) و ( 9 ) و( 10 ) و ( 12 ) و ( 13 ) من هذا النظام تفرض عليه غرامة مالية لا تقل عن 1000$ دولار (ألف دولار أمريكي) ولا تزيد على 10000$ دولار (عشرة آلاف دولار أمريكي). 3- لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة من تطبيق العقوبات الأخرى الأشد، المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة.

مادة (18)
تصدر سلطة النقد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتبليغ كافة الجهات ذات العلاقة بها.

مادة (19)
على جميع الصرافين توفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا النظام خلال المدة التي تقررها سلطة النقد.

مادة (20)
1- يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1997م بشأن تنظيم أعمال الصرافة وتعديلاته. 2- يلغى النظام الصادر عن مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2008 م بشأن ترخيص ورقابة مهنة الصرافة في فلسطين.

مادة (21)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (22)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 01/12/2008 ميلادية الموافق : 03/ذي الحجة/ 1429 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.