قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2007م بشأن فسخ عقود إيجار المباني التي تم الإستيلاء عليها في المحافظات الجنوبية من قبل الإنقلابين


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب رئيس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (08/10/2007) ما يلي:
مادة (1)
1.تكليف وزارة المالية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ عقود إيجار المباني التي تم الاستيلاء عليها من قبل الانقلابين في المحافظات الجنوبية. 2. تكليف وزارة المالية اتخاذ الإجراءات القانونية لقطع خطوط الهاتف والجوال عن تلك المباني وشاغليها من الملتزمين بالشرعية.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 08/10/2007م الموافق السادس والعشرين من رمضان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.