قرار مجلس الوزراء رقم (76) لسنة 2007م بشأن المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة لوضع تصوّر استراتيجي للوضع في قطاع غزّة حول دوائر الجباية


مجلس الوزراء بناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً وتنسيب اللجنة الخاصة لوضع تصوّر استراتيجي بشأن الوضع في قطاع غزّة والإطلاع على محضر اجتماع اللجنة الخاصة لوضع تصوّر استراتيجي بشأن الوضع في قطاع غزّة المنعقدة بتاريخ 22/08/2007؛ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس الوزراء في جلسته السابعة عشر المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (27/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
المصادقة على توصية اللجنة الخاصة لوضع تصوّر استراتيجي بشأن الوضع في المحافظات الجنوبية القاضية بما يلي: 1. إغلاق كل دوائر الجباية في المحافظات الجنوبية بما يشمل دوائر الترخيص في الوزارات، بما فيها دوائر الترخيص في وزارة النقل والمواصلات واللجان المركزية للتنظيم والبناء في وزارة الحكم المحلي وأي دوائر ترخيص أخرى تكون فيها جباية. 2. تعتبر أي أعمال جباية باطلة وغير قانونية في المحافظات الجنوبية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 27/08/2007م الموافق الرابع عشر من شعبان من عام 1428هـ. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.