قرار مجلس الوزراء رقم (60) لسنة 2007م بشأن حسن سير التعداد العام


مجلس الوزراء بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وتنسيب رئيس الوزراء، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ (13/08/2007) ما يلي:
مادة (1)
تتوقف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المسماة في هذا القرار عن الأنشطة والأعمال التالية في الفترة الممتدة ما بين الأول من تشرين الأول إلى العشرين من كانون الأول لعام 2007م على النحو التالي: 1. تتوقف كافة الوزارات والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني عن القيام بأية بحوث إحصائية ميدانية على المستوى الوطني أو على مستوى المحافظات والبلدات. 2. التوقف عن تنفيذ أية أنشطة وطنية كبرى تؤثر على حركة المواطنين. 3. وقف إصدار قوانين أو أنظمة ضريبية جديدة أو إجراء أية تعديلات على القوانين الضريبية إلا في حالات الضرورة التي تستدعي الإستعجال، وعندها يتم التنسيق مع الفريق الوطني للتعداد بهذا الشأن. 4. تتوقف الهيئات المحلية ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد الوطني أو أية مؤسسات حكومية أخرى ذات شأن عن القيام بأعمال التفتيش أو جمع المعلومات من المنشآت.

مادة (2)
تتوقف كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية عن أية أعمال تتطلب وضع علامات على جدران المباني والمساكن والمنشآت (العامة والخاصة) أو إصدار تراخيص لطلاء المباني أو تغيير معالمها الرئيسية خلال الفترة الممتدة من العاشر من آب الحالي إلى الحادي والثلاثين من كانون الثاني لعام 2008م.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 13/08/2007م. الموافق 30/رجب/الموافق 1428 هجرية. سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.