قرار رقم (90) لسنة 2008م
بشأن إعادة تبعية مركز التخطيط الفلسطيني
لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الرابعة لعام 1967م،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (07/45/12م.و/س.ف) لسنة 2008م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا بما هو آت
مادة (1)
إعادة تبعية مركز التخطيط الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
مادة (2)
تحدد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدائرة التي يتبع لها مركز التخطيط الفلسطيني.
مادة (3)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 20/03/2008ميلادية
الموافق 12/ربيع الأول /1429 هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.