قرار رقم (66) لسنة 2008م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
بعد الإطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
واستناداً لاحكام قانون الخدمة في قوى الأمن لسنة 2005م،
والإطلاع على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 14/01/2008م،
وموافقة لجنة الضباط بتاريخ 02/03/2008م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة جميع الموظفين العسكريين المفروزين سابقاً للعمل في الخطوط الجوية الفلسطينية إلى قوات الأمن الوطني.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القرار، ويعمل به من تاريخ 15/03/2008م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/03/2008م.
25/صفر//1429 هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.