مرسوم رقم (4) لسنة 2008م


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، واستناداً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (01) لسنة 1979م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
العفو عما تبقى من عقوبة السجن عن الجندي زيد محمد سمار/مرتب الأمن الوطني المدان بالقتل الخطأ الذي ذهب ضحيته الجندي عماد بادي فرحات/مرتب الأمن الوطني.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/02/2008 م. الموافق: 12/صفر/1429/هجرية محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.