قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م


مجلس الوزراء. بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وبتنسيب من اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينتي غزة ورام الله بتاريخ 22/8/2006م. أصدر ما يلي:
مادة (1)
يعدل البند رقم (1) من المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية ليصبح على النحو التالي: تكون ساعات الدوام الرسمي لموظفي الدوائر الحكومية ثمانياً وثلاثين ساعة وخمس وأربعين دقيقة في الأسبوع

مادة (2)
تعدل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لتصبح على النحو التالي: تكون أيام العمل في الدوائر الحكومية خمسة أيام في الأسبوع. وتكون العطلة يومين في الأسبوع تحدد بقرار من مجلس الوزراء. عدا ما يستثنى بقوانين أو قرارات خاصة.

مادة (3)
يعمل بهذا القرار المعدل لمدة تسعة أشهر كفترة تجربة تبدأ اعتباراً من تاريخ 2/9/2006م.

مادة(4)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ صدورها. وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة غزة بتاريخ: 22/8/2006 ميلادية. الموافق:28/رجب/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.