قرار مجلس الوزراء رقم (73) لسنة 2006م بالموافقة المبدئية على إنشاء كلية طب في الجامعة الإسلامية- المحافظات الجنوبية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1998م بشأن التعليم العالي. وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم العالي. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة تحت رقم (1/16/10) بتاريخ 18/7/2006م. قرر ما يلي:
مادة (1)
الموافقة المبدئية على إنشاء كلية لتدريس الطب في المحافظات الجنوبية.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة –كلّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 18/7/2006 ميلادية. الموافق: 22/جمادي الآخرة/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.