قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2006 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (9/50/29/م.و/أ.ق) لسنة 2006م


مجلس الوزراء. بعد الاطّلاع على قانون صندوق النفقة رقم (6) لعام 2005م لاسيما المادة (5) منه. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (29/50/9/م.و/أ.ق) لسنة 2006م. وعلى ما عرضه رئيس الوزراء. وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 23/5/2006م تحت رقم (5/8/10). قرر ما يلي:
مادة (1)
يعدل قرار مجلس الوزراء رقم (29/50/9/م.و/أ.ق) لسنة 2006م بشأن استكمال تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق النفقة. ليصبح على النحو التالي: يكون تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق النفقة من مؤسسات المجتمع المدني. على النحو الآتي: 1- الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عضواً. 2- مركز جذور للثقافة والفنون (نابلس) عضواً. 3- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي عضواً. 4- جمعية الخنساء الخيرية عضواً.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة غزة بتاريخ: 23/5/2006 ميلادية. الموافق: 25/ربيع الآخر/1427 هجرية. إسماعيل هنية رئيس مجلس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.