قرار مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2006
بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (9/50/29/م.و/أ.ق) لسنة 2006م
مجلس الوزراء.
بعد الاطّلاع على قانون صندوق النفقة رقم (6) لعام 2005م لاسيما المادة (5) منه.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (29/50/9/م.و/أ.ق) لسنة 2006م.
وعلى ما عرضه رئيس الوزراء.
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بمدينتي رام الله وغزة بتاريخ 23/5/2006م تحت رقم (5/8/10).
قرر ما يلي:
مادة (1)
يعدل قرار مجلس الوزراء رقم (29/50/9/م.و/أ.ق) لسنة 2006م بشأن استكمال تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق النفقة. ليصبح على النحو التالي:
يكون تعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق النفقة من مؤسسات المجتمع المدني. على النحو الآتي:
1- الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية عضواً.
2- مركز جذور للثقافة والفنون (نابلس) عضواً.
3- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي عضواً.
4- جمعية الخنساء الخيرية عضواً.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة- كلًّ فيما يخصّه – تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ: 23/5/2006 ميلادية.
الموافق: 25/ربيع الآخر/1427 هجرية.
إسماعيل هنية
رئيس مجلس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.